ننشر أبرز التعديلات على الأحوال الشخصية للأقباط.. «الإنجيلية» تفتح الزواج بين المسيحيين بغض النظرعن طوائفهم.. و«الإلحاد» أحد مبررات الانفصال.. الموافقة على «الزواج الثاني» عند الافتراق 5 سنوات

السبت، 21 يناير 2017 10:26 ص
ننشر أبرز التعديلات على الأحوال الشخصية للأقباط.. «الإنجيلية» تفتح الزواج بين المسيحيين بغض النظرعن طوائفهم.. و«الإلحاد» أحد مبررات الانفصال.. الموافقة على «الزواج الثاني» عند الافتراق 5 سنوات
أبرز التعديلات على الأحوال الشخصية للأقباط
مونيكا جرجس

فتح اجتماع المجلس الإنجيلي باب النقاش حول كل مادة من مواد القانون التي تبلغ ١٣٧ مادة من أجل تعديل أو الموافقة على مواد هذا القانون.

لا يعتد بتغيير المذهب
جاءت أبرز التعديلات التي أضافتها الكنيسة الإنجيلية في المادة الثانية التي تنص على أن «تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقًا لطقوسها وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانونۑ»، حيث أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة «ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء سير دعوى الطلاق».

أما «المادة الثالثة» التي تنص على «لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الديني وفقًا لطقوسها ويلغي كل نص يخالف ذلك»، وتم التوافق على حذف عبارة «أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية».
الخطبة
وفي الفصل الخاص بالخطبة حذفت الكنيسة الإنجيلية عبارة «لا تنعقد الخطبة إلا لمتحدي الملة والطائفة» لتفتح بذلك الزواج بين المسيحيين بغض النظر عن طوائفهم المسيحية المختلفة.
وفي المادة الثامنة من الفصل حددت الكنيسة: «إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها رجل الدين المختص أن يعفى من تكرار الإعلان».

وفي المادة 12 الخاصة بفسخ الخطبة وضعت الكنيسة عددًا من الأسباب لإنهاء الخطبة وهي: «إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما، وإذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة، وإذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج، وعدول أي من الخطيبين عن الخطبة».

وفي المادة ١٣ الخاصة بأركان الزواج وشروطه أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة «على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى».

ونصت المادة على أن «الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة».
وفي المادة 18 تمت إضافة عبارة «يجوز لأتباع الطائفة الإنجيلية الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ في حالة الوفاة».
موانع الزواج
أما المادة «٢٠» التابعة للباب موانع الزواج، فنصت على «لا يجوز زواج من طلق لعلة زنا أو لتغيير الدين، أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.
وقررت الكنيسة الإنجيلية إلغاء المادة رقم (٢٧) التي تنص على:
يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.

وفي المادة 37 حذفت كلمة «قابلًا للإبطال» ونصت على أن من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلًا وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

كذلك تقرر الإبقاء على المادة ١١٢ التي تنص على «يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الديني المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية كالسبتيين وشهود يهوه، والبهائيين ومن في حكمهم».

وفيما يتعلق بالمادة ١١٣ التي تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمي والتي تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأي طرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا، فإن الكنيسة الإنجيلية قررت إلغائها والاكتفاء بعبارة يعتبر في حكم الزنا أي عمل يدل على الخيانة الزوجية.
وحصلت المادة ١١٤ على إجماع الطائفة حيث أعطت الكنيسة الحق في إصدار تصاريح الزواج الثاني إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 5 سنوات متصلة في حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية فتحكم المحكمة بالتفريق المدني بينهما.
وفي المادة 123 والتابعة للباب السادس من القانون حذفت منها عبارة «وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك».

ونصت على «إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز المشار اليه، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معًا فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها».
أما المادة124 فنصت على أن «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية استبدلت بـ«استئنافية ومأموريتها» لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تتبع الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة تضم عددًا كافيًا من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين أو النفسيين ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة.
ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل إيبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص.

تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق