الاختفاء القسرى للصحفيين ظاهرة لا تنتهى

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2015 06:28 م
الاختفاء القسرى للصحفيين ظاهرة لا تنتهى
الاختفاء القسرى
سوسن عاطف – ميرنا سعيد

ظاهرة الاختفاء القسرى للصحفيين تعد انتهاكًا لجملة من حقوق الإنسان الأساسية وهى الحق فى الحياة، الحق فى الحرية والأمان الشخصى، الحق فى سلامة الجسد من التعذيب، الحق فى محاكمة عادلة أمام قضاء عادل، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى. وبرغم ذلك لا يتضمن القانون المصرى نصًا قانونيًا مباشرًا بتعريف الاختفاء القسرى أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبى أعماله، ولكن فى ذات الوقت يتضمن الدستور ونصوص التشريع الوطنى العديد من النصوص القانونية الكفيلة فى حالة تطبيقها من قبل السلطات المختصة أن تمنع وقوع جريمة الاختفاء القسرى أو تحد منها وهى دستورية، كما جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.

و من اقدم عمليات الاختفاء القسري للصحفيين كان الصحفى رضا هلال كان عمره (45 عاما) وقت اختفاؤه، وكان يعمل نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية،و قد تقدمت أسرته ببلاغ عن اختفائه يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2003 إلى قسم السيدة زينب بوسط القاهرة، بعد أن تأكدت بعدم وجوده فى شقته التى كان يقيم فيها بمفرده. وحتى الآن لم يتم إجلاء مصيره. كما سبق وأن تقدمت المنظمة المصرية بالعديد من البلاغات والبيانات الصحفية للمطالبة بإجلاء مصيره. وتقدم شقيق الصحفى رضا هلال بطلب للمستشار هشام بركات النائب العام باعادة فتح القضية، والتحقيق فى واقعة اختفاء الكاتب الصحفى رضا هلال، بعد ظهور معلومات جديدة حول واقعة اختفائه فى تحقيق صحفى بإحدى الصحف، والتى تناولت فى حوار لها مع أحد ضباط الشرطة، وهو عضو أمانة ائتلاف (ضباط ولكن شرفاء)، جاء فيه على لسان الضابط المذكور حول رده على سؤال نصه (تقصد أن الشرطة هى التى قتلت رضا هلال؟)، أجاب نصا وفقا لما نشر (هى التى قتلته وأنا أعرف السبب وأعرف الضابط الذى تولى هذه العملية.

المصور الصحفى (محمود شوكان) الذى تجاوز حبسه الاحتياطى المدة القانونية والمحددة بعامين وفق الدستور المصرى،لاتهامه بالمشاركة فى اعتصام رابعة المسلح، والذى واجه عدة اتهامات أبرزها قتل ضباط ومجندين وإشعال النيران فى مسجد رابعة وحيازة أسلحة ومفرقعات، ولكنه انكر كل التهم الموجهه له.

قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين ( هشام جعفر وحسام الدين السيد ) وقامت باقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذى يعد إخفاءًا قسريًا لهما، ويخالف المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور والتى تنص على الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونه لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أوحبسه أو تقيد حريته بأى قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق. ويجب ان يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال اربعة وعشرين ساعة من وقت تقيد حريته ولا يبدا التحقيق معه الا فى حضور محاميه، فان لم يكن له محام ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمه لذوى الاعاقه وفقًا للإجراءات المقرره فى القانون. ولكل من تقيد حريته او لغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء،والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء والا وجب الإفراج عنه فورًا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة