لكل أسرة مصرية.. 26 سؤالا لمعرفة الفرق بين «أجر المسكن» و «الحضانة»

الإثنين، 09 يوليو 2018 11:00 م
لكل أسرة مصرية.. 26 سؤالا لمعرفة الفرق بين «أجر المسكن» و «الحضانة»
محكمة الأسرة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

عادة ما يختلط الأمر داخل الأسرة المصرية حول مسالة ودعاوى «أجر المسكن» و«الحضانة»، ما يؤدى إلى حالة من اللغط فى رفع تلك الدعاوى وخطوات وطريقة تقديمها.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى الفروق بين مسالة «أجر المسكن» و«الحضانة» من حيث الماهية والشروط وخطوات رفع الدعاوى عن طريق –حسب المحامى والخبير القانونى محمد أحمد عبد التواب».

س: ما هو أجر المسكن؟

ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج: يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه.

س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة.

س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.

س: ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

ج :  أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

س: ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت. 

اقرأ أيضا: تولى تحفيظها القرآن.. القصة الكاملة لتأييد إعدام شيخ اغتصب طفلة (مستند)

س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه. 

س: ما هى دعوى الحبس؟

ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

س: ما هى شروط قبول دعوى الحبس ؟

ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه، و أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟

ج : نعم يجوز.

س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

س: ما هي دعوى الحضانة ؟

ج: هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

س: ما المقصود بدعوى الرؤية ؟

ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة أحد الطرفين.

س: ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟

ج : يشترط الشروط الآتية:-

1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة.

2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة.

3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.

4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل.

5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها. 

اقرأ أيضا: المراكز القانونية لـ «طلاقات» الزواج الثلاث.. ومدى مشروعية «المحلل»

س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟

ج: يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

ج: هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا...

س: ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟

ج: يجب توافر أربعة شروط هي: 

1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا 

س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟

ج: الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

ج: نعم تنتقل.

س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

ج: الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين .

س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين.

س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .

س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

ج: لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك. 

اقرأ أيضا: صغير الزواج العرفي مش إبن حرام.. حق الأم في قيد طفلها بموجب عقد زواج غير رسمي

س: هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟

ج: نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجو

ووفقا لـ «عبد التواب» فإن هناك فروق واضحة وجوهرية بين الحضانة والنفقة:

1) هناك فارق مابين سن الحضانة والنفقة

سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل والأنفاق على نفسه

2) النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل

مأكل وملبس ومسكن

أما بنوعيها تشمل (مأكل وملبس)

3) لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية

4) لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين

5) يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية

6) بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يُخَير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب

وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة

7) قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة ولا تتأثر فى حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر

8) لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وأنتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة

(بمعنى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر)

٩) ترتيب الحضانة كالآتى:

الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب

بشرط أن أخت الأم أو الآب لا تكن متزوجة من أجنبى للأولاد

- حضانة النساء

١٠) يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس

للعلم

الولاية التعليمية بيتحكم فيها خلال اسبوع على الأكثر

١١) تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد

الحد الأدنى لنفقة المتعة سنتين تقدر على حسب دخل الزوج

١٢) يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة

١٣) أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة .

١٤) إذا لم يذكر فى وثيقة الزواج مؤخر الصداق

بأن كُتِبَ مثلاً { الصداق المسمى بيننا }

يكون للمطلقة مؤخر المثل

مثل أختها أو بنت خالتها أو أى حد من مستواها

١٥ ) أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل لايؤخذ به .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق