خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": عقوبة مخالفة ضوابط تنظيم الجمع والتدوير لمخلفات البناء

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:00 م
خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": عقوبة مخالفة ضوابط تنظيم الجمع والتدوير لمخلفات البناء
مخلفات
أمل عبد المنعم

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، إجراءات وضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وذلك كالآتي:

 1 -  يقوم جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.

2 - تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

3 - يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

5 - يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

 

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، على عقوبات مخالفة هذه الضوابط قائلاً:" نص القانون على عقوبات لكل من يخالف هذه الضوابط ، حيث نصت الماده 71، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من، ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، وسلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، موضحاً أن في حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة": وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً علي نفقته الخاصة، لافتاً إلى نص الماده72: يعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (55) من هذا القانون الخاصه بالمواد والمخلفات الخطرة، كما نصت الماده 73 على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون.

وأوضح الخبير القانوني أنها تنص على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها، حيث تصل العقوبات حتي السجن المؤبد

ولفت عبدالمجيد إلى مانصت عليه الماده 74، العقوبة بالســجــن المؤبد، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمســة مـــلايين جنيـــه ولا تزيد علي خمســة وعشـــرين مليون جنيـــه كل من أغرق مــــواد أو مخلفـــات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما نصت الماده 77 من هذا القانون بالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد.

مضيفاً وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر، واخيراً اعطت المادة 79 من هذا القانون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق