هؤلاء لهم حق الضبطية القضائية بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
الأحد، 07 ديسمبر 2025 10:45 ص
تنص المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
ونصت مادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة فى حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.