دار الافتاء توضح أخطاء قد يقع فيها الحاجّ أثناء أداء المناسك، وكيفية تداركها.

الأربعاء، 20 مايو 2026 01:15 م
دار الافتاء توضح أخطاء قد يقع فيها الحاجّ أثناء أداء المناسك، وكيفية تداركها.
منال القاضي

قد يقع الحاج فى أخطاء  أثناء أداء المناسك، وكيفية تداركها ، من المقرَّر شرعًا أن العبد غير مطالبٍ بتحصيل شروط الوجوب، ومن ثم فلا يجب على المكلَّف الذي لا يستطيع نفقة الحج الاجتهادُ في تحصيل تلك النفقة.

 
وقد حُكي الإجماع على ذلك، ونصَّ عليه الإمام ابن النجار الفُتُوحِي، فقال في "شرح الكوكب المنير" (1/ 357، ط. مكتبة العبيكان): [(وما لا يتمُّ الوجوبُ إلا بهِ) سواءٌ قَدَر عليه المكلف كاكتساب المال للحجِّ والكفارات ونحوهما، أو لم يقدِر عليه المكلف كحضور الإمام الجمعة وحضور العدد المُشترط فيها؛ لأنه مِن صُنْع غيره، فإنه (ليس بواجبٍ مطلقًا) وحُكي إجماعًا] اهـ.
 

▪️الحجُّ فريضةٌ تعبّديةٌ وروحيّة عظيمة يقتدي فيها المسلمون بسيدنا رسول الله ﷺ الذي قال حين أدائها: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». [أخرجه مسلم]

▪️إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.

▪️إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.

▪️إذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.

▪️إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197]

▪️إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.

▪️ تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.

▪️الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

▪️اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.

▪️ اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.

نسأل الله عز وجل أن يجعل سعي الحجيج مشكورًا وحجّهم مبرورًا.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

 

كما اجابت دار الافتاء على سائل يقول ما حكم عمل جمعية للحج بها؟ حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع عدد من زملائه على عمل جمعية لتحصيل تكلفة الحج، فيدفع كل واحدٍ منهم مبلغًا ثابتًا شهريًّا، ويأخذ مجموع المال المدفوع في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يحصل كلُّ واحدٍ منهم على تلك القيمة بصورةٍ شهريةٍ متتابعة في المدة المتفق عليها بينهم حتى يوفي كل واحدٍ منهم ما أخذه من زملائه.
 
الجواب:
لا يكلَّف الرجل بالاجتهاد في تدبير نفقة الحج شرعًا، ومع ذلك إن اجتهد بالاتفاق بينه وبين زملائه على عمل ما يُعرف بـ"الجمعية" من أجل تدبير تلك النفقات بأن يقبض أول دور فيها، وكان يعلم قدرته على سداد أقساط الجمعية وكفاية أهله من النفقة والزاد، من غير مشقة ولا تحمُّل لما لا طاقة له به، فهذا جائزٌ شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
 
 
المراد بالاستطاعة في الحج عند الفقهاء
المراد بها عند الفقهاء: وجود القدرة مِن المكلف على ما يوصله إلى الحج، سواء في ذلك القدرة البدنية على أداء المناسك وتحمل مشاق السفر، والقدرة المالية على ما يلزم لإقامة تلك الفريضة مِن الزاد والراحلة، ومنافع البدن، وأمن الطريق، ونحو ذلك؛ لأنَّ الحج يُقام بالمال والبدن جميعًا، كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكَاسَانِي الحنفي (2/ 120، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للإمام ابن عبد البَر المالكي (1/ 356، ط. مكتبة الرياض)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 82، ط. دار الفكر)، و"المبدع" للإمام ابن مُفْلِح الحنبلي (3/ 87، ط. دار الكتب العلمية).
 
حكم تكلُّف المسلم بتحصيل نفقات الحج لتحقيق الاستطاعة
من المقرَّر شرعًا أن العبد غير مطالبٍ بتحصيل شروط الوجوب، ومن ثم فلا يجب على المكلَّف الذي لا يستطيع نفقة الحج الاجتهادُ في تحصيل تلك النفقة.
 
 
 
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الرجل المذكور لا يكلَّف بالاجتهاد في تدبير نفقة الحج شرعًا، ومع ذلك إن اجتهد بالاتفاق بينه وبين زملائه على عمل ما يُعرف بـ"الجمعية" من أجل تدبير تلك النفقات بأن يقبض أول دور فيها، وكان يعلم قدرته على سداد أقساط الجمعية وكفاية أهله من النفقة والزاد، من غير مشقة ولا تحمُّل لما لا طاقة له به، فهذا جائزٌ شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق