حكم الدستورية بشأن خضوع الأرض الفضاء التي لا تغل دخلا لضريبة سنوية بواقع 2% (مستند)

السبت، 11 أغسطس 2018 01:00 م
حكم الدستورية بشأن خضوع الأرض الفضاء التي لا تغل دخلا لضريبة سنوية بواقع 2% (مستند)
المحكمة الدستورية
علاء رضوان

تُعتبر «الضريبة العقارية» موضوع الساعة فى الشارع المصرى خاصة عقب إقراره بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب، حيث تضمن القانون تعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، لتصبح يفرق ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.

فلسفة قانون الضرائب العقارية تقوم على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافع لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدر لزيادة إيرادات الدولة.  

الضريبة العقارية بالأرقام

لقد تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، كما تم تقرير حد إعفاء بتقرير الإعفاء من الخضوع للضريبة للسكن الخاص الذي تقل قيمته عن 2 مليون جنيه.

«صوت الأمة» حصلت على حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 19 يونيو 1993  بشأن خضوع الأرض الفضاء التي لا تغل دخلا لضريبة سنوية بواقع 2%،  حيث أن البين من تقصى التنظيم التشريعى للضريبة على الأرض الفضاء أن المشرع أخضع اتلأراضى الفضاء المستغلة والمستعملة للضريبة على العقارات المبنية منذ فترة طويلة، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تسوى فى حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبينة والأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة، أما الأراضى الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتى لا تدر دخلاَ فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 معدلاَ بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، ومضيفاَ  إليه بعض النصوص من بينها المادة 3 مكرراَ التى تنص فقرتها الأولى على أن: «تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأسياسية من مياة ومجار وكهرباء والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء».

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أن المادة 3 مكرراَ التى تنص على أن يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياَ من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، وفى الحالات الى تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاَ لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. 

 

الدستورية
 
الدستورية-2
 
الدستورية-3
 
الدستورية-4
 
الدستورية-5

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق