طوارئ في «المالية» بسبب الحد الأدنى للأجور

السبت، 26 أكتوبر 2019 02:00 م
طوارئ في «المالية» بسبب الحد الأدنى للأجور
وزارة المالية
هبة جعفر

 
الوزارة تصدر كتابات دورية وتعقد ورشًا تدريبية وتطلب من الوزارات معاقبة المتسببين فى أزمة «الأجور»

«صوت الأمة» تحصل على خطاب موجه لوزارة الكهرباء بإحالة «المتقاعسين عن تنفيذ تطبيق الحد الأدنى» إلى التحقيق
 

فى أقل من شهر انقلبت وزارة المالية رأسا على عقب، بعد أن وردت إليها شكاوى العديد من الموظفين بمختلف الجهات الحكومية لعدم صرف الحد الأدنى للأجور، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما دفع عددا من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة، لتبدأ تحركات الوزارة فى تنظيم عدة ورش عمل على مستوى المحافظات لكيفية احتساب الحد الأدنى للأجور، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019، ومنشورات وزير المالية والكتاب الدورى الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وزارة المالية أوضحت أن بعض الجهات بدأت فى الصرف مع رواتب شهر أكتوبر الجارى، والبعض الآخر جار التطبيق والصرف فى نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، مؤكدة أنه طبقا لتوجيهات سياسية ستتم محاسبة المتقاعسين والمتسببين فى عدم تطبيق القرارات المذكورة للمستحقين، ففى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، تم تنظيم ورشة توعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019، بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووحدة التدريب الداخلى بها، تحت رعاية المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وبحضور مصطفى الصادق مراقب مالى القنطرة شرق والذى أدار ورشة العمل بهدف تنمية مهارات وخبرات المشاركين، وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
 
 وأشارت حنان خطاب، منسق وحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بالإسماعيلية، إلى أن الورشة ناقشت محور العدالة الاجتماعية والإصلاح الإدارى كأولوية أولى، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وأن العدالة الاجتماعية هى أحد مقومات بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال تحقيق المساواة فى فرص التعليم والصحة والعمل، لافتة إلى أن الدولة المصرية أصدرت العديد من القرارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإدارى، منها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأعقبته ترقية جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وصدرت خلال السنوات الأخيرة علاوات استثنائية بخلاف العلاوات الدورية المقررة وفق قانون الخدمة المدنية للمخاطبين به وغير المخاطبين لمواجهة أعباء الإصلاح الاقتصادى خلال تلك الفترة، كما صدرت العديد من المشاريع التكافلية «مشروع تكافل وكرامة»، وصدور قرارات برفع الحد الأدنى للمعاشات.
 
وفى إطار الخطوات التى اتخذتها وزارة المالية لحل الأزمة، فقد أصدرت كتابا دوريا بشأن تطبيق الحافز التكميلى، وصولا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، بعد أزمة عدم تطبيقه فى بعض الجهات الحكومية، وأوضحت «المالية»، فى كتابها رقم (96) لسنة 2019، أن متوسط إجمالى الأجر الشهرى بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتضمن الأجر الوظيفى للموظف فى 30 يونيو 2019 مضافة إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت، وأى علاوات أخرى تقررت إليه فى يوليو 2019.
 
كما يتضمن متوسط إجمالى الأجر الشهرى بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الأجر المكمل للموظف فى 30 يونيو 2019، ويشمل المعدل الشهرى لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية، أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد، أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازنى الذى تم الخصم عليه بها، بالإضافة إلى الحصص والأعباء التأمينية التى يتحملها صاحب العمل، والمترتبة على الأجر الوظيفى والأجر المكمل سالف الذكر.
 
وأشارت «المالية» إلى أنه فيما يتعلق بمفهوم متوسط إجمالى الأجر الشهرى بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فإن الأجر الأساسى للعامل فى 30 يونيو 2019، مضافة إليه العلاوة الدورية المستحقة فى أول يوليو 2019 والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 76 لسنة 2019، وعلاوة الترقية إن وجدت، وأى علاوات أخرى تقررت وضمت إليه فى أول يوليو 2019، كما أن الأجر المتغير للعامل فى 30 يونيو 2019، الذى يشمل المعدل الشهرى لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد أيا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازنى الذى تم الخصم عليه بها، بالإضافة إلى الحصص والأعباء التأمينية التى يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الأساسى والأجور المتغيرة سالفة الذكر.
 
وأضافت وزارة المالية، أن يراعى عند احتساب اجمالى الأجر الذى يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور استبعاد مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين/ العاملين، ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء.
 
وتضمن القرار الحافز التعويضى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015، والحافز الإضافى الذى تقرر لجميع الموظفين والعاملين بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، إضافة إلى بدلات التفرغ المقررة لشاغلى وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بدل الإقامة المقرر للعاملين أو الموظفين الذين يعملون فى مناطق معينة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلى وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها، وكافة المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها «ما يصرف بصفة فردية للموظف/ العامل، عن أعمال محددة (حافز ماجيستير ودكتوراه/ حافز الميكنة/ بدل حضور جلسات ولجان/ بدل الانتقال/ مقابل نوبتجيات السهر والمبيت».
 
وأشار الكتاب الدورى إلى مراعاة أن يستمر صرف تلك المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية لمستحقيها، وفق القواعد المنظمة لها دون تأثير على قيمة الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور
 
الحافز التكميلى
 
وتضمنت القواعد أن تكون فئة الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور، مساوية للفرق بين إجمالى الأجر والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة فى تاريخ الاستحقاق، ويظل بذات الفئة، وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذا القرار، على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلى للحد الأنى للأجور، أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 100 جنيه فى حالة قضاء الموظف أو العامل فى الدرجة الوظيفية مدة 3 سنوات أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة.
 
ونوهت وزارة المالية، إلى أنه تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت  والبدلات التى يتقاضاها الموظف/العامل، على الحافز التكميلى، مشددة فى كتابها الدورى على أهمية قيام كافة السلطات المختصة بجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق، أو التقاعس فيه، أو عدم التطبيق السليم.
 
خطاب رسمى للكهرباء بإحالة المسئولين الماليين عن عدم تطبيق القرارات المالية للتحقيق
 
وخاطبت وزارة المالية، كافة الجهات الحكومية والمطالبة بموافاتها بموقفها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحصلت «صوت الأمة» على نص خطاب رسمى مرسل إلى وزارة الكهرباء، استجابة للعديد من شكاوى العاملين فى الكهرباء، بسبب تقاعس الجهات التابعة للوزارة عن تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأُجور، وكذلك تنفيذ القرارات المالية الصادرة من الوزارة، بشأن مستحقات العاملين من بينها تطبيق العلاوات الدورية والتشجيعية التى أقرتها الدولة.
 
وطالب الخطاب، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإحالة المسئولين الماليين بعدد من الجهات التابعة للوزارة للتحقيق، بسبب عدم تطبيق القرارات المالية والتقاعس عن تنفيذها ما يعد مخالفة مالية.
 
وفيما يلى نص الخطاب الوارد لوزارة الكهرباء بتاريخ 14 أكتوبر الجارى: «بالإشارة للعديد من شكاوى الموظفين والعاملين بأغلب الجهات الإدارية التى أيدتها طلبات الإحاطة الواردة من السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، ومفادها عدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجور، والذى تقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنه 2019 والأحكام المنظمة لطريقة حسابه بموجب منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنه 2019 والمُبلغ والمذاع على جميع الجهات الإدارية بتاريخ 1 أغسطس 2019 وأعقبه صدور منشور عام وزارة المالية رقم 11 والمُبلغ والمذاع أيضا فى 3 أكتوبر 2019».
 
واستطرد خطاب «المالية»: «نظرا لعدم مبادرة الجهات الإدارية (ديوان عام وزارة الكهرباء- والجهات التابعة للوزارة) بالإفادة عن مدى أحقية أى من العاملين بها من عدمه فى الاستفادة من تطبيق الحد الأدنى للأجور المشار إليه، الأمر الذى يعد تراخيا وتقاعسا من المسئولين الماليين فى تلك الجهات فى تنفيذ ما يصدر من قوانين وقرارات وتعليمات ولوائح مالية، ما يعتبر من قبيل المخالفة المالية التى تستوجب مساءلتهم قانونا، وذلك عملا بنص المادة رقم 23 من القانون رقم 53 الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة».
 
واختتم خطاب «المالية» قائلا: «لذا وجب على هدى ما تقدم وفى حالة ما استبان لسيادتكم عدم صرف مستحقات لأصحابها فى حالة أحقيتهم بالاستفادة من القرار المشار إليه بالجهات الإدارية رئاستكم، نرجو التفضل بسرعة اتخاذ إجراءات إحالة المسئولين الماليين بهذه الجهات إلى جهات التحقيق المختصة، مع موافاة وزارة المالية بم تم فى هذا الشأن مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا جدا».
 
مشددا على المسئولين فى «الوزارتين»، بإرسال صورة منه لكل من نائب وزير الكهرباء والمستشار القانونى لوزير الكهرباء.
 
وأصدرت وزارة المالية، منشورا عاما قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويأتى هذا المنشور بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.
 
ويأتى منشور وزارة المالية موجها إلى الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وهم:
١- الموظفون العاملون على درجات دائمة.
٢- المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العام. 
٣- الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، سواء كانت وزارات أو مصالح وأجهزة مركزية لها موازنات خاصة.
٤- الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية
٥- جميع الموظفين العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبون منهم بقانون الخدمة المدنية أو ليسوا مخاطبين به.
 
ووفق ما جاء فى منشور وزارة المالية، فإن المقصود بمتوسط إجمالى الراتب الشهرى، يقصد به تحديد الحد الأدنى، أو الأجر الوظيفى للموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية فى 30 يونيو 2019 مضافة إليه العلاوة المقررة هذا العام بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت، هذا إلى جانب إضافة أى علاوة أخرى كانت قد أضيفت حتى أول يوليو 2019.
 
وأوضح منشور «المالية» أن الأجر المكمل للموظف فى 30 يونيو 2019 فهو يشمل المعدل الشهرى لمتوسط جميع ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية 2018-2019 من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، أيا كان مصدر تمويلها، وأيا كان الباب الموازنى لها، كما يضاف إلى الدخل الشهرى والمكمل الخاص بالموظف، تتم إليه إضافة الحصص والأعباء التأمينية التى يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجرين المذكورين، أما بخصوص الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيتم احتساب راتبهم بنفس الطريقة، أى أجرهم الأساسى، وأجرهم المتغير، وكذلك الحصص التأمينية.
 
وأكدت وزارة المالية فى منشورها رقم 13 لعام 2019، أنه يجب استبعاد مجموعة من المصروفات عند احتساب إجمالى الأجر الذى يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلى مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهى: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، والحافز الإضافى المقرر فى القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراه والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.
 
ونصت المادة الرابعة من المنشور الذى وزعته وزارة المالية على الهيئات المخاطبة بالمنشور، على أن فئة الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور تكون مساوية للفارق بين إجمالى الأجر والفئات المالية الواردة فى قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019، مع مراعاة أن يحتسب هذا الفارق لمرة واحدة فى تاريخ الاستحقاق ويظل بنفس الفئة، هذا مع مراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية.
 
ونصت المادة الخامسة على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلى أن تزداد الفئات المالية قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيه فى حالة قضاء الموظف أو العامل 3 سنوات، أو عند ترقيته لمستوى وظيفى أعلى داخل نفس الدرجة، وفى المادة الثامنة من منشور المالية، ألزمت المادة الثامنة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية ممثلة فى قطاع الموازنة المختص، فى موعد أقصاه أول يناير 2020 بموقف الصرف الفعلى لكل جهة، واحتياجاتها لتعزيز الأجور، بعد استنفاد وفراته المسموح باستخدامها، بما لا يجاوز قيمة الحافز التكميلى للحد الأدنى، وتحديد مصادر التمويل، مع عدم استخدام الاعتمادات التى تخصص لهذا الحافز، ووفرتها فى أى غرض آخر.
 
ونوهت وزارة المالية على جميع السلطات المختصة ومراقبى ومديرى الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.
 
مستناد ٢ copy

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق