أزمة تبحث عن حل.. 300 ألف موظف بالصناديق الخاصة يطالبون بتثبيتهم

الأحد، 15 مارس 2020 09:00 ص
أزمة تبحث عن حل.. 300 ألف موظف بالصناديق الخاصة يطالبون بتثبيتهم
النائب محمد فؤاد والنائب ياسر عمر
هبة جعفر

أزمات متكررة يعانى منها 30 ألف موظف من العاملين على الصناديق الخاصة منذ 10 سنوات، بعد أن فشلوا فى الوصول إلى حلول لتقنين أوضاعهم والحصول على حقوقهم المالية، و تنوعت محاولاتهم ما بين الاستغاثات الرئاسية والتواصل مع نواب البرلمان لتقديم مشروع يقنن أوضاعهم، لتنتهى تلك المحاولات إلى صدور قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتنظيم وظيفى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم فى النقل والندب والإجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفى والاجتماعى، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

 وتضمن القرار أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، يضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة، ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التى يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناءً على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، كما أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التى تعلوها مباشرة فى وحدة أخرى لمدة لا تجاوز أربع سنوات فى كل وحدة.
 
وحدد القرار حقوق العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، إذ يستحقون إجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون إجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة، علاوة على الإجازة الاعتيادية السنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا فى السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز الخمسين، لافتًا إلى أن ذوى الإعاقة يستحقون إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية، إضافة إلى الإجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وإجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وإجازة إصابة العمل، موضحًا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوى الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوى الإعاقة، والعاملة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين.
 
ومنح القرار للسلطة المختصة الحق فى الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل فى جميع الأحوال عن 3 أيام عمل، وفى هذه الحالة يحصل العامل على 65% من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسرى أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفى، وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.
 
من جانبه أوضح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن خطوة تنظيم عمل العاملين على الصناديق الخاصة من خلال الكتاب الدورى يعد خطوة إيجابية، لكنها مبتورة، فلابد من وجود حصر دقيق بعدد العاملين على الصناديق الخاصة حتى نخرج من دائرة العدد المبهم، بالإضافة إلى أن هناك عددًا يعمل على ميزانية الصندوق، لكنه ليس موجودًا على أرض الواقع، أو رأس العمل، فجهاز التنظيم والإدارة ملزم بنهاية شهر مارس بإعلان عدد العاملين بشكل واضح ومحدد ووضع خطة بكيفية تعيينهم على الموازنة العامة من خلال التوسع فى الدرجات الوظيفية المتاحة دون المساس ببند الأجور بالموازنة.
 
وأضاف فؤاد، الخلاف بين الوزارة والمجلس يرجع إلى أن وزير المالية يرى أن هناك كتبًا دورية تعالج هذه المشكلة، وأنه تم دعم الصناديق الخاصة فى المحافظات الفترة الماضية، بما يقرب من مليار جنيه لمنح مستحقات العمالة، ولكن التعديل التشريعى، يكون فى حدود إعطاء حق الندب من صندوق لآخر، مع عدم التأثير على عجز الخزانة العامة للدولة.
 
وأضاف عضو مجلس النواب، الأمر المهم هو وجود تعديل تشريعى على قانون الخدمة المدنية، يضمن ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حتى يضمن وجود سيولة دائمة لأجور العاملين، ويخضع لحقوق العاملين المثبتين، فالدولة ملتزمة بحقوقهم، فهم موظفون تابعون ومعينون بالدولة، ولا يجوز الاستغناء عنهم، ففى حالة عدم توافر سيولة بالصندوق، يتم صرف الدعم من خلال وزارة المالية.
 
وتابع فؤاد، أنه تم الاتفاق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالها إجراءات الانتدابات والنقل والترقى وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، وهى أول خطوة تم اتخاذها، ولكن تم الاتفاق مع الوزير ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عدد من الخطوات الواجب تنفيذها ومنها، إنشاء قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكل العاملين على حساب الصناديق الخاصة فى مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقى للموظفين مع استمرار الحصر الحالى للنقل على الموازنة العامة، وضرورة وجود تعديل تشريعى لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق فى تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وهو ما يعنى أن التعديل متفق عليه.
 
من جانبها قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة للبرلمان، إن الخطوة المتخذة من وزير المالية مهمة من أجل تنظيم عمل الموظفين، ولكن لابد من التشريع، مشيرة إلى أن تقديمها لمشروع القانون لم يأت من فراغ، بل من خلال حضور وزير المالية باجتماع للجنة الذى أكد فيه أن جزءًا كبيرًا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
 
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزًا بينهم وبين زملائهم فى العمل فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعى يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.
 
ولفتت إلى أن هناك إمكانية للاكتفاء بالندب فقط مع النص على حسب الاحتياج، لأنه توجد درجات شاغرة بالوزارات، ولكن وفق حديث مع وزير المالية وفهم معوقات النص على نقل العاملين ومدى تأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
 
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون المقدم ينص على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى، وهناك فرق بين الندب والنقل، فالندب يكون على درجة وظيفية ممولة بالفعل وتأثيره محدود على الموازنة، بينما النقل يكون على درجات وظيفية جديدة، وهو أمر يحتاج لتمويل.
 
وأوضح «عمر»، أن البرلمان يؤمن بضرورة وأهمية وضع حل لهذا الموضوع لضمان وضع مستقر لجميع العاملين، مؤكدًا أن حضور كل من وزير المالية والمركزى للتنظيم سيحسم الأمر، خاصة أن الجهاز المركزى أعد دراسة كبيرة بشأن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ونقلهم بالتدريج الزمنى للموازنة العامة.
 
 ومن جانبه قال وائل المراغى، عضو اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة القرار ليس تعيينًا، ولكن الوزير عامل موظفى الصناديق الخاصة بصورة مختلفة وعنصرية عن باقى موظفى الدولة.
 
وأضاف وائل، يعمل بمديرية الصحة بسوهاج، أن تثبيتهم وهمى الأمر الذى يزيد من معاناتهم ففى حالة عدم وجود أموال بالصندوق تكفى لصرف الرواتب تقوم وزارة المالية بدعم الصندوق لمدة ثلاثة أشهر للحصول على الرواتب الأمر الذى يؤثر على أسرته، متسائلًا «طالما فى فلوس وهتدعم الصندوق يبقى ليه مش عايز تضمنا للموازنة، وليس من العدل أن شخص يعمل من 2012 على نفس الدرجة دون ترقية أو زيادة فى الرواتب دون جديد».
 
وقال أنور على، أحد العاملين بالصناديق الخاصة بوزارة الصحة بالمنوفية، إن الكتاب الدوري الصادر من وزير المالية، لا يتوافق مع القانون كما أنه لم يحل الأزمة بل وضع شروط تعجيزية للتميز للنقل والندب واقتصرها علي  أن يكون الندب والنقل من صندوق إلي صندوق وهذه قواعد مخالفة للمادة 33 من  قانون  الخدمة المدنية، كما أن الصناديق الخاصة تعاني عجزًا في مواردها المالية فكيف ستقبل بفكرة النقل أو الندب إليها كذلك العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل هم موظفون حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ولا يجوز أن يصدر كتابا أو قرارا مخالفا لنص المادة ٢ من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على أن القانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورسم  قانون  الخدمة المدنية طرق  وضوابط  الندب والنقل والكتاب الدوري المشار إليه أجحفت بحقوق آلاف العاملين المثبتين علي درجات شخصية، وجاء مخالف للقانون ١٩ لسنة ٢٠١٢ والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة
 
‏وأضاف أنور، أن قرارات تثبيت العاملين المثبتين علي درجات شخصية صدرت وفقا  لأحكام  قانون  نظام  العاملين  بالدولة  والذي حل محله قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا والكتاب الدوري المشار إليه وضع ضوابط للإجازات المرضية مخالف تمامًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية حيث تغول على الحقوق المالية في أنه نص علي تخفيض الأجر بالإجازات المرضية عن نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية.
 
وأوضح، جاءت في ردود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية أن إنشاء فصل مستقل بالباب الأول أجور وتعويضات بموافقة مجلس الوزراء عام ٢٠١٢ كان الغرض منة إيجاد آلية لتثبيت هؤلاء العاملين دون التعرض للنظام القانوني المطبق بشأنهم وهنا الكتاب الدوري الصادر من وزير المالية، تعرض للنظام  القانوني  المطبق  بشأن  العاملين  بالجهاز الإداري للدولة منهم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل حيث وضع قواعد جديدة للندب والنقل واقتصر النقل أو الندب من صندوق إلي صندوق.
 
‏كما  جاء بالكتاب الدوري أن يتم تطبيق مواد قانون الخدمة المدنية في التأديب والسلوك وإنهاء الخدمة وهو ما يعد انحرافا وخرقا للدستور والقانون فكيف تطبق مواد قانون الخدمة المدنية في السلوك والتدريب وإنهاء الخدمة ولا يتم تطبيقها على الندب والنقل وغيرها من الحقوق الوظيفية، فجميع  قرارات  التثبيت  التي  تمت  منذ  عام  2012 وحتي  الآن  للعاملين  على  الصناديق  الخاصة بفصل مستقل  تمت  بناءا  علي  قانون  نظام  العاملين  بالدولة  الملغي  وقانون  الخدمة  المدنية  والذي  حل محل قانون نظام العاملين بالدولة  وبالتالي فإن إذا  كان  التثبيت  تم  وفقا  لأحكام  قانون  الخدمة  المدنية  فإن  العاملين  علي  الصناديق  الخاصة  بفصل مستقل  لهم  كامل  الحقوق  الوظيفية  مثلهم  مثل  زملائهم  العاملين  علي  الموازنة  العامة  للدولة ولم  يرد  أي  نص  قانوني  واحد  يمنع الندب والنقل  والترقيات  والتسويات  وغيرها  من  الحقوق  الوظيفية  للعاملين  المثبتين  علي  درجات شخصية بقانون  الخدمة  المدنية  بل  العكس تماما  نص  أن  قانون  الخدمة  المدنية  يطبق  على  العاملين  لدي  أجهزة  الدولة  والجهات  الحكومية  الخ  ونصت  المادة  الثانية  أن  يلغي  قانون  نظام العاملين بالدولة ويلغي  كل  نص  يخالف  أحكام  هذا القانون  بمعني  لا  يجوز  الاجتهاد  في  وجود  نص  
 
وأوضح أن الكتاب الدوري  انتقص  من حق  العاملين  في  الإجازة  المرضية  والتي  وردت  بالمادة  ٥١ من  قانون  الخدمة  المدنية  وحيث  ان  بمراجعة  الكتاب  الدوري  انتقص  من  الحقوق  المالية في  مدد  الاجازات  حيث  ورد  تكون  الثلاث  أشهر  الأولي  بأجر  كامل  والثلاث  أشهر التالية بـ٥٠% من الأجر  والستة  أشهر  الأخرى  ب ٢٥% من الأجر  في  حين  أن  الاجازات  المرضية  بقانون  الخدمة  المدنية  نصت  على  أن  تكون  الاجازة  المرضية  الثلاثة  أشهر  الأولي بأجر  كامل  والثلاث  أشهر  التالية  ب  ٧٥% من الأجر  والستة  أشهر  الأخرى  بـ ٥٠% من الأجر  والنص  الجديد  بالكتاب  الدوري  يخالف  أحكام  هذا القانون  ويعتبر  تشريع  جديد  يهدر  حقوق  العمال  البسطاء  ويعتبر خرقا  للقانون والدستور  وتمييز  نهى  عنه  الدستور.
 
 
3
 
6
 
1
 
2

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق