قبل ذهابك للشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة للخدمات المقدمة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 11:00 ص
قبل ذهابك للشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة للخدمات المقدمة
أحمد سامي

8 خدمات تعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بكافة محافظات الجمهورية على تقديمها للمواطنين في ظل الاستثناءات التي منحتها الحكومة لوزارة العدل بعودة العمل في المكاتب حرصا على مصلحة المواطنين وعدم توقفها في ظل انتشار فيروس كورونا، والحرص على عدم انتشار العدوى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، ونظرا لعدم التزاحم على المكاتب فقد طالبت وزارة العدل المواطنين بالمرض على تقديم كافة الأوراق الرسمية المطلوبة لعدم تعطل العمل وإنهاء الخدمة سريعا، وحرصا على حياة المواطنين تنشر «صوت الأمة» الأوراق اللازمة لتقديم كل خدمة داخل مكتب الشهر العقاري:
 
أولا.. التوكيل الخاص بصرف المعاش:
 
يحرص المواطن على تقديم:
 
- أصل بطاقة الرقم القومي السارية للموكل
 
- تقديم اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته 
 
-  رسم قدره خمسة جنيهات. 
 
الإقرارات:
 
حددت وزارة العدل عودة خدمة الاقرارات من أجل توثيق إقرار سواء بالشهادة أو التصالح أو غيرها من الإقرارات ويجب على المواطن:
 
- تقديم أصل الإقرار المراد توثيقه. 
 
- بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وللشهود.

توثيق عقود السيارات 
 
حدد الشهر العقاري المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص ببيع سيارة:
 
- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
 
- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.
 
- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

بالنسبة لعقد بيع السيارة
 
 فإنه يتطلب أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع.
 
- رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.
 
- اسم المشتري ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

التوكيلات الخاصة وليس العامة
 
ولابد من التفرقة بين التوكيل الخاص والعام فقد حددت الوزارة عودة العمل بالتوكيلات الخاصة فقد دون التوكيلات العامة للمحامين في القضايا لتفادي التزاحم فالتوكيل يكون خاص بقضية معينة أو بيع شقة أو سيارة أو إدارة أمر معين فقط التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا ويتم عملة أيضا للمحامى، ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا.
 
وفى هذا النوع من التوكيلات الخاصة  لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالوكالة:
وعن المستندات المطلوبة:
 
- بطاقة رقم قومي سارية 
 
- اسم الوكيل وعنوانه وجنسيته
 
- 35 جنيها مقابل الخدمة
 
عقود الإيجار الرسمية «إثبات تاريخ»:
 
- وتكون إجراءات توثيق عقود الإيجار الرسمية أو إثبات تاريخ عقد إيجار من خلال الأوراق التالية.
 
- إحضار نسخة أصلية من العقد وقيام طرفي العقد بالتوقيع على كل صفحة من صفحاته.
 
- يتم إثبات التاريخ بمكتب الشهر العقاري الكائن بدائرة العين المؤجرة.
 
- يقوم الشخص الموقع على عقد الإيجار أو الوكيل- بتوكيل رسمي- بكتابة طلب باسمه يطلب إثبات التاريخ.
 
ويقوم الموظف المختص بتقدير رسم إثبات التاريخ ودفع الرسوم حيث تقدر الرسوم بحوالي 3 جنيهات لكل صفحة من صفحات عقد الإيجار، ويودع العقد بالميكروفيلم، يقوم رئيس مكتب الشهر العقاري بختم العقد والامضاء عليه ثم أعضائه لصاحبه.
 
محضر إيداع وصية مغلقة:
 
يشترط في إيداع الوصية المغلقة بمكتب توثيق الشهر العقاري قيام الشخص الذى يريد أن يوصى بأي وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين ويقوم بوضع كل نسخة من الوصية داخل مظروف يتم بموجبه إيداع وصية الموصي بناء على طلبه في مظروف مجمع بالشمع الأحمر من جوانبه الأربعة وفى منتصفه وبجانب كل بصمة توقيع الموصي بأن هذه وصيته وتحت مسئوليته ويتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمي بالمكتب أو فرع التوثيق وترسل صورة طبق الأصل من محضر الإيداع والوصية المرفقة إلى دار المحفوظات وذلك بغرض حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق ولا يعلم المكتب ما بداخلها.
 
ولا تفتح الوصية المغلقة إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته، ويمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها.
 
محضر فتح وصية مغلقة:
 
تتضمن المستندات المطلوبة لفتح الوصية المغلقة 
 
- تقديم إعلام الوراثة وشهادة الوفاة 
 
- حضور أثنين من الشهود يكونا من ورثة المتوفى أو أقاربه، ولا تسلم صورة الوصية للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة وفقا لقانون الرسوم.
 
 
التصديق على الدفاتر التجارية: 
 
الزم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999  كل تاجر يجاوز رأس ماله فى التجارة 20 ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
 
ويقوم صاحب الدفاتر بإحضار:
 
- أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن وصورة منها 
 
- اصل الدفتر التجاري ساري لا يزيد عن خمس سنوات للاطلاع وصورة منه
 
- صورة من السجل التجاري كمستند مثبت للصفة ثم دفع الرسوم المطلوبة والتأشير على تلك الدفاتر والتصديق عليها.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق