التمييز بين الأديان.. القانون يحدد العقوبات: حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه

الأربعاء، 20 مايو 2020 10:00 ص
التمييز بين الأديان.. القانون يحدد العقوبات: حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه
الحبس

في الجرائم التي تشكل جنح متعلقة بمكافحة التمييز بين الأديان، حدد القانون عدد من العقوبات لتلك للجرائم، تصل بعض العقوبات إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 100الف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهو ما جاء في الباب الحادى عشر من القانون.

وقد جاء نص المواد كالأتي:

أولاً- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيا- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما نصت المادة 161 على: «يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا».

ويقع تحت أحكام هذه المادة:

أولا- طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه.

ثانيا- تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما نصت المادة 161 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه، إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق