محكمة النقض تصدر قرارها في إشكاليات هامة بين المؤجر والمستأجر.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 10:40 ص
محكمة النقض تصدر قرارها في إشكاليات هامة بين المؤجر والمستأجر.. اعرف التفاصيل

يعد عدم سعي المؤجر للمطالبة بالأجرة في موطن المستأجر مبررا للتأخير مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك الإخلاء برغم انتفاء مما يفيد السعي، وكان هذا من أهم ما أصدرته الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض، كحكم يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول المطالبة بالأجرة الشهرية.
 
 
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم رقم 17085 لسنة 79 قضائية، الصادر لصالح المحامي بالنقض عماد الوزير قالت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم تقاعسها عن سداد الأجرة وأن تأخرها يرجع إلى تعنت المطعون ضدهما برفض استلام الأجرة وعدم سعيهما إليها لطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه مما يعيبه ويستوجب نقضه.  
 
 
شروط استحقاق الأجرة
 
وبحسب "المحكمة" - إن هذا النعي في محله - ذلك أن مؤدى نص المادتين 347/ 2، 586/ 2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مدينا بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك.  
 
 
متى يحق للمؤجر طرد المستأجر حال التأخير في سداد الأجرة؟
وكان النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن: "........ إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال"، يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت لغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه رغم انتفاء ما يفيد سعي المطعون ضدهما لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيهما من هذا السعي التفت عن هذا الدفاع وقضى بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق