تأجيل إلزام شركة «نماء» بدفع تعويض مادي لـ26 يناير

السبت، 26 ديسمبر 2015 12:42 م
تأجيل إلزام شركة «نماء» بدفع تعويض مادي لـ26 يناير
رمضان البوشى

قررت الدائرة 9 مستأنف جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال توفيق، تأجيل الدعوى التي تطالب بالزام شركة «نماء» لتداول الأوراق المالية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتحفظ عليها من قبل وزارة العدل، بتعويض بمبلغ مليون ونصف جنية، لجلسة 26 يناير المقبل، لإدخال الممثل القانوني للجنة حصر أموال الإخوان، بسبب الأضرار والخسائر التي تعرض لها المدعي بالحق المدني.

حضر بجلسة اليوم المحامي محمد صابر دفاع المدعي بالحق المدني، وطالب بادخال الممثل القانوني للجنة حصر أموال الإخوان، وذلك بسبب التحفظ علي جميع أفرع تلك الشركةـ والتحفظ على أموالها ومقراتها لتابعيتها لجماعة الاخوان.

وأوضح الدفاع، أنه في حالة صدور قرار لصالح موكله، يلتزم الممثل القانوني عن اللجنة بتنفيذه، ودفع التعويض من أموال الإخوان المتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن عدد من العملاء المتضررين من هذه الشركة تقدموا بشكاوي للهيئة العامة للبورصة، نتيجة الأضرار المالية التي تعرضوا لها بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، لقيام الشركة المشكو في حقها بعمليات بيع وشراء خاسرة دون علم عملاءها.

كان أحمد عبد المنعم المدعي بالحق المدني تقدم بدعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها بتقديم كشف حساب مفصل عن شركة نماء لتداول الأوراق المالية بالمستندات عن الأعمال الناشئة الخاصة بعمليات بيع وشراء الأسهم بالبورصة المصرية.

وأضافت صحيفة الدعوى أن المدعي فوجئ بأن الشركة تخطره يوم 24 يناير 2012، بأنه مدين لها بمبلغ 8 آلاف جنيه نظير أعمال سمسرة ناشئة عن قيامها بعمليات بيع وشراء لصالحه، كما حذرته أن لم يوفي بهذا المبلغ خلال 3 أيام تقوم الشركة ببيع أوراقه المالية الخاصة به، وعلى الفور أرسل المدعي للشركة فاكس يحتوي على اعتراضه لعدم معرفته سبب المديونية، وطالب بتقديم كشف حساب عن حسابه الخاص بالشركة.

وأكد مقيم الدعوى أن الشركة ظلت تماطل المدعي في إرسالها الكشف الخاص بالعمليات التي قامت بها لصالحه وتسوية حسابه، وتبين فيما بعد بأن جميع المعاملات التي قامت بها تلك الشركة لم تراعي مصلحة أي عميل به، وكان غرضها هو الحصول على عملات وسمسرة بأي طريقة كانت.

وأوضحت الدعوى بأن الشركات قامت خلال 3 سنوات متتالية، باجراء 200 عملية بيع وشراء لصالح المدعي، وجميعها خاسرة ودون علمه، وهذا على خلاف مواد القانون رقم 247، التي تلزم الشركة بارسال كشف حساب تفصيلي إلى جميع عملائها، وألا يجوز للشركة القيام بأعمال تتعارض مع مصلحة العميل، أو التقديم بعمليات بيع وشراء كبيرة دون إخطار العميل قبل تنفيذها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق