مبدأ قضائى لـ النقض يحذر من تصوير المواطنين فى الطرقات
السبت، 06 ديسمبر 2025 01:31 م
نرمين ميشيل
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض" تتصدى لتصوير المواطنين فى الطريق العام: لا تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض كشف فيه عن حدودَ الحقّ في الخصوصية في ضوء التصوير في الأماكن العامة، والفارقَ بين جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، قضت فيه بتأييد عقوبة الحبس 6 أشهر، و5 ألاف جنيه الأف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وتخفيض الغرامة لـ500 جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، وأمرت بمحو التسجيل المصور، لاتهامه بتصوير متهمين أثناء احتجازهما بالطريق العام، وذلك في الطعن المقيد برقم 17841 لسنة 92 القضائية.
ورسخت المحكمة لمبدأ أن مثل هذا الفعل المؤثم – وهو تصوير المواطنين في الطريق العام - لا يندرج تحت مفهوم الحياة الخاصة ولا نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، بل يثبت تحقق أركانه بجريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003.
المحكمة أوضحت – من خلال ما ثبت بمدونات الحكم المنشور – أن الطاعن قام بتصوير المجني عليهما باستخدام كاميرا هاتفه المحمول أثناء نزولهما من سيارة الشرطة، وهما مقيدتان بالقيود الحديدية في الطريق العام، وعلى مرأى ومسمع من المارة، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة – على نحو ما أورده الحكم –، وإن كان في هذا الفعل ما يُشكل إزعاجًا ومضايقة لهما من خلال إساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات، إلا أنه لا ينطوي على مساسٍ بحياتهما الخاصة ولا يُعد انتهاكًا لحرمتها بالمعنى الذي قصده الشارع، ومن ثم لا يندرج تحت طائلة نص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنة 2018 المشار إليه، وإنما تتحقق به الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (76) من القانون رقم 10 لسنة 2003.
وعرفت الإزعاج وفقًا للمادة (76) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بأنه لا يقتصر على السب أو القذف، بل يشمل كل قول أو فعل من شأنه تضييق صدر الإنسان، وتتحقق الجريمة إذا كان لدى الجاني العلم بأن فعله أو قوله يزعج الغير، مع توجيه إرادته نحو إحداث هذا الإزعاج، بغض النظر عن الغرض أو المبرر.
وقالت "المحكمة": أن المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2003 عرّفت مصطلح " الاتصالات " بأنه أي وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات، أياً كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيًا أو لا سلكيًا، ومن خصائص كاميرات الهواتف المحمولة إمكانية حفظ الأصوات والصور ومقاطع الفيديو ونقلها إلى ذاكرة الهاتف، بالإضافة إلى إرسالها واستقبالها، ومن ثم فهي تُعد من وسائل الاتصال التي قصدها المشرع في المادة (٧٦) سالفة الذكر.
وأكدت المحكمة أن الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 حرصت على حماية الحياة الخاصة، كما نصت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 التي دين الطاعن بموجبها، على أن جرائم انتهاك الحياة الخاصة تشمل حصراً استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات أو لتقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص، مع تحديد المقصود بالمكان الخاص على أنه المكان المغلق الذي لا يمكن الوصول إليه بنظرات من الخارج ولا يسمح بدخوله للغير إلا بإذن صاحبه أو المنتفع به.
وانتهت المحكمة إلى أن تصوير الطاعن للمجني عليهما قد تم في الطريق العام وعلى مرأى المارة، فإن الفعل لا يندرج تحت مفهوم الحياة الخاصة ولا نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، وعليه، ثبت تحقق أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003، وقررت المحكمة نقض الحكم وتعديل الغرامة إلى 500 جنيه مع الإبقاء على العقوبة السالبة للحرية، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"النقض" تتصدى لتصوير المواطنين فى الطريق العام: لا تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.. الحيثيات: تكييف الجريمة "إساءة استعمال أجهزة الاتصالات".. وتؤكد: عقوبتها الحبس والغرامة وفقًا للقانون