«الأعلى للقضاء» يصدر ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة

الثلاثاء، 31 مايو 2016 03:46 م
«الأعلى للقضاء» يصدر ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة

أصدر مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة.

وجاء بالقرار عدة ضوابط شملت "المنتدبون من خارج وزارة العدل للعمل بالمحاكم بمن فيهم المنتدبون من وزارة التضامن الإجتماعي
العاملون المرخص لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر، والذين تتم إحالتهم للتقاعد اعتبارا من أول يونيه من كل عام على أن تحتسب نسبه لم تم إحالتهم للتقاعد قبل هذا التاريخ، والعائدون من الأجازات بدون مرتب التي لاتجاوز مدتها ثلاثة أشهر على أن تحتسب نسبة لم دون ذلك، بجانب العاملون الذين يؤدون الخدمة العسكرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2015.

وقرر المجلس الأعلى للقضاء بنفس الجلسة عدم صرف بدل أشهر الصيف لعدة فئات منها المنتدبون طول الوقت للديوان العام بوزارة العدل باعتبارها جهة غير تابعة لفصول القضاء والنيابة العامة دون العاملين بلجان فض المنازعات، والعاملون الذين تمت مجازاتهم سواء بالتأديب أو رئاستهم أو انقطعوا عن العمل مدة متصلة أو منفصلة وتوقع عليهم جزاءات تزيد على عشرة أيام، والمعارين والحاصلين على اجازات بدون مرتب والمنتدبين طول الوقت لجهات غير تابعة لفصول القضاء النيابة العامة والعائدون من الأجازات والمعينين الجدد والذين لم يمر على استلامهم العمل ستة أشهر حتى 30 من يونيو المقبل، والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وحدد مجلس القضاء الأعلى ضوابط صرف مكافأة العمل الصيفي، مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة، "يوليو، واغسطس، وسبتمبر" للعاملين وتتمثل في المرتب الشامل الذي يضم "المرتب الأساسي، الجهود غير العادية، الحوافز، مكافأة الـ 50% بحد أدنى 200 جنيهن العلاوات الخاصة، العلاوة الإجتماعية والإضافية، منحه مايو" عدا بدل العلاج.

ويستبعد من استحقاق تلك المكافأة، المنتدبون خارج فصل القضاء والنيابة، والمحالون إلى مجلس تأديب أو جنائي والموقوفون عن العمل طبقا لأحكام القانون، والموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام فأكثر خلال أشهر الاستحقاق، والعاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافأة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر، والعاملون متكرروا الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليهم أقل من خمسة أيام خلال العام، ومن لم يمض على تعيينهم ستة أشهر كاملة، والحاصلون على أجازات بدون مرتب، والحاصلون على أجازة اعتيادية أكثر من عشرة أيام عن كل شهر من أشهر الإستحقاق.

تصرف المكافأة على أساس المرتب مضاف إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكذلك اجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء الاستحقاق.

ويصرف للمحالون للمعاش مدة عملهم عن عدد أيام العمل في شهر إحالته للمهاش أثناء أشهر الاستحقاق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق