ننشر ملاحظات «مجلس الدولة» على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

السبت، 25 فبراير 2017 02:59 م
ننشر ملاحظات «مجلس الدولة» على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
مجلس الدولة
هبة جعفر

أكدت ملاحظات قسم التشريع، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون رقم 101 لسنة 2015، على أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام، التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعى تدخل تشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات .

وتضمن مشروع القانون عدد ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل من نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد .

وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

واستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمه في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور، الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام ويعتبر راسباً في جميع المواد .

كما استحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا يقضي بمعاقبة لكل من حائز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد عن عشرة الأف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق