ننشر نص أول مشروع قانون لتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

الأربعاء، 29 مارس 2017 04:56 م
ننشر نص أول مشروع قانون لتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب - محمد حجاج

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون في الحياة التشريعية ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشات، حيث أعدت مشروع قانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

وأوضحت حسونة، في بيان لها، أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة في كشف الحقائق، ويساعد في تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، متابعة: من هنا جاءت فكرة قانون يحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشات الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليل على كشف أي جريمة إرهابية.

وأردفت حسونة، أن هناك هجمات إرهابية هزت مصر، مثل حادث الكنيسة البطرسية، وتفجير المنشات الحيوية، والكثير من شهداء الوطن نتاج الهجمات الإرهابية، ولا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة، وهذه هي فلسفة القانون، فقد عرف القانون فى بدايته المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهي كل جهاز معد لإلتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية، وعرف التسجيلات بأنه ما يتم إلتقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

وقالت: ألزم القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، وألزم الوزير بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محليا وعالميا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت. 

وتابعت: أوجب القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة، وحظر القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.

 

وتابعت: ألزم القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية  ومستمرة، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.

 

والى نص القانون

اقتراح مشروع قانون رقم      لسنة

في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

 

-      بعد الاطلاع على الدستور المصرى،

-      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له،

-      وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والقوانين المعدلة له ،

-      وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له ،

-      وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956في شأن المحلات العامة والقانون رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية وتعديلاتهما القانونية،

-      وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات،

وافق مجلس النواب على القانون التالي نصه، وقد أصدرناه:-

 

مادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية -في تطبيق أحكام هذا القانون-  المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الداخلية .

الوزير: وزير الداخلية .

الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.

كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:

كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.

التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .

المنشآت:

الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .

 

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.

وللجهة المختصة -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة-  أن تلزم أياً من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة .

 

مادة  3

تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت . 

 

مادة 4

يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها .

 

مادة 5

يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة .

 

مادة 6

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة .

مادة 7

على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .

مادة 8

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

 

مادة 9

يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى .

مادة 10

يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل .

مادة 11

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .

 

مادة 12

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون .

 

مادة 13

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية .

مادة 14

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض .

 

مادة 15

على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون،  توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به .

مادة 16

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 17

على الوزراء  -  كل فيما يخصه  -  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

​ 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق