قبل ما تروح تشجع في مباراة.. تعرف على المواد التي تعرضك للحبس في قانون الرياضة

الخميس، 27 أبريل 2017 04:00 ص
قبل ما تروح تشجع في مباراة.. تعرف على المواد التي تعرضك للحبس في قانون الرياضة
مشجعون - أرشيفية
كتب - أحمد أبو الخير و فاطمة ياسر

بدأ مجلس النواب من جلسة أمس مناقشة قانون الرياضة الجديد والذى يحمل العديد من العقوبات وصلت إلى 11 مادة تراوحت فيها العقوبات ما بين السجن إلى خمس سنوات وغرامة التى 200 ألف جنيه، وإلى نص العقوبات الخاصة بمشجعى الكرة فى قانون الرياضة:

- مادة "106"، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة.

-  المادة رقم "107" في باب العقوبات، وتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي».

- المادة رقم "108" والتي تنص على، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له حق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

- المادة رقم "109"، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية، 1- حائزا أو محرزا للألعاب النارية أو مادة حارقة أو قابلة للأشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إزاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، 2- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدر.

- مادة "110"، وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أيل من الأشياء المنصوص عليها في البند "2" من المادة "89" داخل الأماكن المذكورة فيها، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام القانون.

- مادة "111"،  يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 1- ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير علي نتيجته لصالح طرف دون آخر.

- مادة "112"،  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام الأساسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام القانون.

- مادة "113"، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام القانون.

مادة "114"، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرص بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

- مادة "115"، يعاقب بالحب مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من، 1- مارس نشاطا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام القانون، 2- صفّى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية، 3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.

- مادة "116"، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، وقد أسهم في وقوع الجريمة بأية صورة من صور المساهمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- مادة "117"، كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها  في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة