تعرف على عقوبة المتهمين بقتل يوسف «طفل الحصري»

الثلاثاء، 30 مايو 2017 03:00 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بقتل يوسف «طفل الحصري»
يوسف
هبة جعفر

عدلت نيابة أكتوبر من الوصف القانوني للمتهمين بقتل الطفل يوسف سامح في القضية المعروفة إعلاميا باسم «طفل الحصري»، من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد أن تسببت الإصابة التي تعرض لها الطفل من خلال طلقات الأعيرة النارية التي اطلقها المتهمين في زفة فرح في وفاته، وتختلف العقوبة المقررة لكل حالة منهم لذا نستعرض في هذا التقرير الفرق بين العقوبتين وتعريف كلا منهم.
 
يقول أسعد هيكل المحامي، إن المادة (238) من قانون العقوبات حددت ماهية الفتل الخطأ بأنه «من تسبب خطا في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بأحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو تأخر وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وأضاف «هيكل»، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذاتوافر ظرف أخر من الظروف و الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين
 
 
أما الإصابة الخطأ فقد حددتها نص المادة (244) من ذات القانون على أنه، من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرأو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة. لاتقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنوات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة