تفاصيل مشروع قانون المحميات الطبيعية قبل مناقشته بدور الانعقاد القائم

الأربعاء، 05 يوليو 2017 07:13 م
تفاصيل مشروع قانون المحميات الطبيعية قبل مناقشته بدور الانعقاد القائم
محمية طبيعية - ارشيفية
منال العيسوى

أعلن الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه سيتم إرسال مشروع قانون المحميات الطبيعية لمناقشته بالبرلمان خلال دور الانعقاد القائم بعد اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن القانون سيكون له دور في تنمية موارد مصر الطبيعية، وأن هناك خطة لتطوير المحميات من الناحية الاقتصادية تم عرضها على لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الأربعاء. 

وفي سياق متصل، فإن مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادة المحميات الطبيعية، أخضع إداريا تحت ولاية الهيئة العامة للمحميات، وهى مستقلة لها شخصية اعتبارية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع وزير البيئة، وحدد لها مجموعة من الاختصاصات فى مقدمتها تحديد الأماكن التى يتوفر فيها الشروط الواردة فى صدر المادة الأولى التى وضعت بشكل واضح تعريف لكل من المحمية والأنظمة البيئية والموائل والظواهر الطبيعية، وإدارة المحميات ووضع الضوابط والاشتراطات البيئة اللازمة لإستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الإقتصادية فى المحمية، ووضع الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحليه والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والدولية.

كما تضع الهيئة أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى بجانب إقامة المشروعات الاقتصادية البيئة والتدريبية في المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعي، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون الطبيعة ومتابعة التزامات مصر الناتجة عن انضمامها لهذه الاتفاقيات.

وتتكون أموال الهيئة من الأموال التى تخصص لها من الدولة، وأراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، فيما تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الانشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافى هذة الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبه 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح حماية البيئة.

وتتكون أموال الهيئة من الأموال التى تخصص لها من الدولة، وأراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، فيما تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الانشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافى هذة الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبه 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح حماية البيئة.

ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الإقتصادية ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، ويكون للهيئة حساب خاص لدى أحد البنوك الحكومية توضع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من الموازنة من سنة لأخرى، ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها بالمادة 1139 من القانون المدنى سابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات لردع أى اعتداء على المحميات الطبيعية وقتل وصيد الحيوانات وقطع النباتات، حيث حظر صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها آو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها آو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وكذلك قطع أو إتلاف النباتات آو حيازتها أو جمعها أو نقلها آو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، ومن يرتكب أى من تلك الافعال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية أو بأحدهما.

كما حظر جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها آو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية، والاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية آو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها آو استزرعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومن يرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنية ولا تزيد عن خمسة ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحظر مشروع القانون، إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه آو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الإشكال، ويعاقب من يرتكب تلك الافعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين.

كذلك حظر جميع صور الاستغلال الغابى آو الزراعى آو المنجمي، وجميع أنواع الرعى آو الحفر أو التنقيب آو الإستطلاع آو تسوية الأرض آو البناء عليها آو أى أشغال من شأنها تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى آو الحجرى بالمحمية الطبيعية، وإقامة مبان أو منشآت أو شق طريق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية الإ بتصريح من الهيئة، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين

اقرأ أيضا 

وزارة البيئة تدعو لحوار مجتمعي حول خطط تطوير 3 محميات اليوم

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة