«لو تاجرت في العملة».. ما عقوبتها؟

الخميس، 24 أغسطس 2017 07:44 م
«لو تاجرت في العملة».. ما عقوبتها؟
عملات - ارشيفية
إسلام ناجي

 
تسعى الحكومة إلى القضاء على السوق السوداء، وضبط السوق المصرفية، أملاً فى جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي لمصر، وإنعاش الحالة الإقتصادية، ومغ ذلك لا يزال يلجأ كبار التجار والمستوردين، للسوق الموازى لتلبية احتياجاتهم من العملة الأمريكية نظرًا لعجز المصارف الرسمية عن تلبية حاجات المستوردين، خاصة وأن طلب العملة الأجنبية من البنوك أصبح يأخذ وقتا كبيرا خاصة للمبالغ الكبيرة، مما يجعل السوق الموازى هو السبيل الوحيد لتلبية هذا العجز، وفى السطور التالية ترصد "صوت الأمة" عقوببة الإتجار فى العملة الأجنبية.
 
فتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".
 
وتفيد المادة 126 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".
 
 
وتختص المادة 126 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق