11 حقا للمطلقة غيابيا حددها المشرع.. مؤخر الصداق وحضانة الأطفال أبرزها

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 11:00 ص
 11 حقا للمطلقة غيابيا حددها المشرع.. مؤخر الصداق وحضانة الأطفال أبرزها
محكمة الأسرة - أرشيفية

الشريعة الإسلامية أخذت على عاتقها إتمام العدل والإنصاف، وكذا ضمان الحقوق لكافة أفراد المجتمع، حيث أولت أمر الأسرة اهتماماَ بالغاَ فكانت مسألة توزيع الحقوق والواجبات فى أولى الاهتمامات حتى أنها ضمنت بشكل كبير للمرأة حقوقها بعد عملية الطلاق، وذلك لما لها من أهمية وخصوصية الضعف والضرر الذى يقع عليها .
 
وحددت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة، كما بينت ظروف الطلاق على اختلافها سواء كانت المطلقة بعد الدخول تحت سلطان الزوج في حال الطلاق الرجعى، فإن لها عليه عدة حقوق منها السكن والنفقة كما لو كانت على ذمته، بينما إذا انقضت تلك العدة دون إرجاع الزوج لها وقعت فى البينونة الصغرى ولم يعد لها حق سكن ونفقة، فإن كانت حاملاً أثناء بينونتها وجبت لها تلك النفقة  حتى تضع حملها.
 
في التقرير التالي نلقى الضوء على إشكالية حقوق الزوجة "المطلقة غيابياً" حيث من المعلوم من الناحية القانونية والشرعية أنه لا تترتب عملية أثار "الطلاق الغيابى" للزوجة إلا من تاريخ إعلانها بالطلاق الذي يكون بإعلان الزوجة عن طريق إعلان رسمي على يد محضر يقوم بتسليمها أشهاد الطلاق، سواء في الحقوق المالية أو في الميراث، بحسب الخبير القانونى والمحامية هبة علام.  
 
فى البداية، توكد المحامية هبة علام، أنه يجب أن نعلم أن حقوق المرأة المطلقة فى القانون المصرى تتمثل فى 3 بنود، كالتالى:
 
1-مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود".
 
2- نفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية".
 
3- نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية".

أما في حالة وجود الأطفال عند الطلاق فللمطلقة  الحقوق التالية: 
 
1-تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
 
2-أجر للمطلقة الحاضنة "مقابل حضانتها للصغار".
 
3-أجر رضاعة.
 
4-نفقة للصغار.
 
5-مصروفات علاج للصغار.
 
6-مصروفات تعليم للصغار.
 
7-مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
 
ووتؤكد المحامية هبة علام، أن الزوجة بالطلاق تستحق نفقة عدة، ونفقة متعة، ومؤخر الصداق، كما أوضحنا من قبل وغيرها من الحقوق، كما يمكن للزوجة طلب التمكين من مسكن الزوجية في حالة وجود أطفال فى سن الحضانة، كذلك يمكن للزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية بخصوص منقولات الزوجية إذا لم تكن تسلمت منقولاتها من الزوج المطلق، كما يمكن للزوجة طلب نفقة للأولاد – وفقا لـ"علام" .
 
ووتابعت،  تستحق الزوجة المطلقة مؤخر صداقها، وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الطلاق البائن يحل به مؤخر الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل فقد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص فى عقد الزواج استحقاقه فى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفاء به، ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أي من الزوجين أو وقوع الطلاق لا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق بائن ولا يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعى إلا بعد انتهاء فترة العدة دون مراجعة الزوج لزوجته فوقتها يحق للزوجة المطالبة بمؤخر صداقها.
 
وأكملت أن الزوجة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها: مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة ومن حقوق المطلقة تمام المهر "المعجل والمؤجل" إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها، أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى.
 
وأما الأبناء فواجب عليه نفقتتهم ونفقة البنت حتى تموت أو تتزوج إذا كان موسراً، ومن وجبت عليه نفقة لزوجة أو ابن أو بنت أو غيرهما أجبره القاضي على دفعها، ومما يجدر التنبه له أن على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة منه أجرة إرضاعها للولد بالمعروف، فإن لم تقبل منه أجرة الإرضاع بالمعروف فله أن يؤجر له مرضعاً أخرى أو يصرف له ثمن اللبن الصناعي .
 
قواعد حضانة الصغار
 
وتضيف،  بالنسبة لقواعد حضانة الصغار، فينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر ١٥ سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، حيث أنه  في حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب، كما أنه يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
 
إشكالية الإقامة
 
وعن إشكالية الإقامة، أوضحت المحامية هبة علام، إنه يحق للأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الام، ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، و فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.
 

سفر الأطفال
 
وبالنسبة لسفر الأطفال، "يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب"، لكن سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى اسقطا حضانة الصغار عن الأم، لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده، كما أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي يسقط عنها حقها في الحضانة طبقاَ للقانون. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق