القضاء الإداري: إسقاط الجنسية أمر داخلي للدولة

الإثنين، 18 يناير 2016 02:32 م
القضاء الإداري: إسقاط الجنسية أمر داخلي للدولة
القضاء الإداري
احمد سامى

أكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها القاضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القمص «زكريا بطرس»، الصادر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، وخالد طلعت، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، إن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلي للدول، كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما تضمنته بالمادة 15 بالتقرير، بأن لكل فرد الحق في الجنسية، ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة.

وأضافت الحيثيات، بأن الدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها، والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ «مكتسب الجنسية»، دفعًا لضرر تقدره، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية، إذا ما ارتكب عملًا، يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أكدت عدم استدلالها عما يفيد حصول بطرس على الجنسية الأمريكية، كما أنه يتعذر عليها الجزم بانضمامه لجهة أجنبية بعينها، كما لم يثبت ارتكابه لأي أعمال تقوض الأمن الوطني، وتمس المصالح العليا للدولة.

وأكدت المحكمة أن ما يزعمه مقيم الدعوى، بأن بطرس اعتاد توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول، لا يمكن أن ينال من الدين الإسلامى الحنيف، أو من شخص رسوله الكريم، أو يمزق النسيج المتلاحم لأبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحين، وإنما يوصم الشخص المرتكب لتلك الأفعال بالمهانة والانحلال والفساد الأخلاقي، والانحطاط الفكري الذي لا يدخل ضمن حالات إسقاط الجنسية المصرية الواردة بالقانون على سبيل الحصر.

وأضافت المحكمة أنه ينبغي أن تعالج تلك الأفعال من خلال القضاء الجنائي المنوط به توقيع الجزاء الرادع على كل من يثبت ارتكابه أفعالًا تنطوي على إساءة إلى الأديان السماوية، حتى يكون مرتكب تلك الجريمة عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ.

وانتهت المحكمة بأن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية عن بطرس على مجلس الوزراء، لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا، وتغدو معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق