"بلم فلوس".. مواطن ينتحل صفة أستاذ جامعى يمنح الطلاب محاضرات إلكترونية

الخميس، 13 يناير 2022 05:00 م
"بلم فلوس".. مواطن ينتحل صفة أستاذ جامعى يمنح الطلاب محاضرات إلكترونية

اعترف مواطن بانتحاله صفة أستاذ جامعى، وإلقاء محاضرات إلكترونية، والنصب على الطلاب ومنحهم شهادات دراسية مزورة، مبررا جريمته برغبته في جمع الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"،  كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانتحاله صفة دكتور جامعى بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك، وقيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة وإتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة"، منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى المجالات الطبية "على غير الحقيقة"، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور ، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها تم ضبط (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية – عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر إستلام نقدية – مبالغ مالية – جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة