عقوبة رادعة ضد الاستغلال الجنسي.. القانون يواجه جريمة الإتجار بالبشر

الثلاثاء، 18 يناير 2022 11:35 ص
عقوبة رادعة ضد الاستغلال الجنسي.. القانون يواجه جريمة الإتجار بالبشر

يُعد الإتجار بالبشر أحد أشكال الجرائم الدولية المنظمة والذي يدر مليارات الدولارات، إضافة إلى كونه من صور عبودية العصر الحديث، وتأتي ضحايا هذا الشكل الواسع الانتشار من الإتجار في المقام الأول من البلدان النامية حيث يتم استقدامهم والإتجار بهم باستخدام الخداع والإكراه ويجدون أنفسهم محتجزين في ظروف العبودية للقيام بمجموعة متنوعة من الأشغال.

 
وواكبت التشريعات المصرية جريمة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة، ولهذا الغرض صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث تضمن نحو 30 مادة لمواجهة هذه الجريمة المستحدثة بكافة صورها، كما أن القانون قد وضع تعريفا جامعا لجريمة الاتجار بالبشر يشمل أكثر من جريمة حيث نص على انه:  «يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها».

 

- عقوبات مشددة

 

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر مجموعة من العقوبات الخاصة بحالات مختلفة من ارتكاب الجريمة، حيث نص القانون فى المادة 6 منه على :

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

- تشجيع الجانى على الإبلاغ

شجع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجناة على الإبلاغ عن الجريمة، ونص على مجموعة من الضمانات التى توفر لهم الحماية الكافية، حيث منح القانون للمحكمة سلطة إعفائهم من العقوبة وتنص المادة 15 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على:

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا تنطبق أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.


- مكافحة الجريمة فى الخارج

منح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الحق للسلطات المصرية فى ملاحقة مرتكبى جريمة الاتجار بالبشر من غير المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى حالات محددة وفقا لما ورد فى نص المادة 16 من القانون، حيث تنص على أنه تسرى أحكام القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

٦ - إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق