بهدف التصدي للظاهرة.. مجلس الشيوخ يناقش قيود وثائق تأمين المنتحر

الثلاثاء، 01 مارس 2022 12:00 م
بهدف التصدي للظاهرة.. مجلس الشيوخ يناقش قيود وثائق تأمين المنتحر
مجلس الشيوخ المصري

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد ا والتى تنظم صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر ونصت المادة: تبرأ شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين.

فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

لكن المادة قبل إقرارها شهدت جدل حول الفقرة الثالثة منها والتى تتضمن صرف وثيقة التأمين للورثة فى حالة إذا كان المنتحر قام بالانتحار عن عمد شريطة أن يكون تم النص على ذلك فى الوثيقة وأن يكون مضى على الوثيقة عامين قبل الانتحار.

 حيث اقترح النائب احمد شعبان المادة الفقرة الثالثة من المادة 13 والخاصة بدفع وثيقة التأمين فى حالة اذا كان الانتحار عن عمد قائلا لو واحد زهقان من عيشته يقول لنفسه اروح ادفع وثيقة التأمين واستحمل سنتين وأهلى يأخذوا الوثيقة التأمين بعد ما أنتحر، مضيفا هذه المادة منقول من القانون الفرنسى وضد الدستور وكل الاديان تحرم إزهاق النفس ولو الناس عرفتها وعايزة وزهقانة من حياتها هتستغلها أكبر استغلال.

فيما قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة تحدثت عن التأمين عن الانتحار إذا كان لسبب مرضى خارج عن الارادة والفقرة الأخيرة من المادة تضمنت فى حالة اتفاق الطرفين وحدث الانتحار العمدى يتم صرف التأمين للورثة واشترطت أن يكون تم سداد وثيقة التأمين لمدة عامين قبل الانتحار مضيفا من غير المتصور أن انسان هيفكر فى الانتحار ثم ينفذ الانتحار بعد عامين فدائما قرارات الانتحار تكون وقتية وفى وقت صغير.

وأضاف هذه الفقرة تغطى حالة إذا حدث للإنسان ظروف واكتئب أو أصابه مرض من أمراض العصر وقرر الانتحار تؤول للورثة أموال وثيقة التأمين وهذا فيه رعاية للعائلة وهى وثيقة ليست اجبار على شركة التأمين ولكنها تتم بالتراضى بين الطرفين. 

 منقولة من القانون المدنى الفرنسى اذا اشتغلت وثيقة التأمين على شرط يدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن إدراك لا يقع الشرط إلا بعد سداد قسط الوثيقة عامين مطالبا بحذف الفقرة.

وقال المستشار عبد الله الأعصر رئيس اللجنة التشريعية أن واقعة الانتحار مبهمة ويعوزها التحقيق حول ما إذا كان عن عمد أو دفع لها تحقق فيها النيابة العامة كواقعة القتل العمد إلى أن يثبت العكس فثبت أن الإنسان قتل نفسه تستدعى التحقيق لذا ارى أن يترك النص كما هو دون حذف فهى مسألة شائكة.

وأشارت الدكتور هالة كمال عضو مجلس الشيوخ الانتحار مرض عضوى فلا يوجد شخص يقدم على الانتحار بإرادته وانا كطبيبة أقول أن ظروف الحياة والضغوط تزود المرض لدى الإنسان فى الانتحار لا يكون بإدراك الشخص الانتحار مرض عضوى ويجب التعامل معه مثل اللى عنده قلب وحصلت له ازمة قلبية ومات ويجب أن العامل المنتحر على أنه توفى وفاة طبيعية مفيش منتحر يرمى نفسه ويبقى طبيعة الظروف القاسية التى يمر بها تزيد الحالة اللى عنده وينتحر لكن لو واحد طبيعى يقف ينتحر ويغضب ربنا احنا لا نؤيده

وتساءل النائب حسام الخولى هل لو حذفنا الفقرة الثالثة من المادة ستؤثر على عقود التأمين.

وعقب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلا:" جزء من التغطية التأمينية هو تعويض الورثة فى حالة الوفاة وبالتالى هيؤثر على حق الورثة إذا حدثت الوفاة بالانتحار خاصة أنه عندما تم إبرام الوثيقة لم يكن مخططا للانتحار وهذا فيه عناية لأسر المؤمن عليهم إذا حدث الانتحار.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة