أحكام قضائية أنصفت المرأة.. من حق الولاية التعليمية لشهادة ميلاد الطفل

الثلاثاء، 08 مارس 2022 01:59 م
أحكام قضائية أنصفت المرأة.. من حق الولاية التعليمية لشهادة ميلاد الطفل

يحتفل العالم بيوم العالمى للمرأة وهو احتفال دولى يقام تعبيراً من كافة الدول عن الاحترام العام للمرأة وتقديرها نظير إنجازاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهى حقوق يصونها القضاء فى كل دولة.
 
في مصر، أصدر القاضى محمد عبد الوهاب العديد من الأحكام القضائية التى صارت نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا تضمنت فضل السبق لمبادئ لصالح المرأة المصرية، أهمها الولاية التعليمية، وحظر إهانتها وحقها فى شهادة ميلاد طفلها وإجازة 3 مرات لرعاية طفلها الوحيد، والتوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ، وأجرها الكامل لإجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً ، وإجازة استثانية حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش وحقها فى التعويض عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص، ونعرض أهم الأحكام التي تؤكد حماية المرأة من أشكال العنف الوظيفى :
 
 
 
الحكم الأول: إلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة فقدت بصرها بعد 21 خدمة بدار العدالة
 
 
 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020  بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل ، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من أثار، أخصها إلزام وزارة العدل باعتبارها فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين،  شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلى وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
 
 
 
الحكم الثانى: الدوافع الإنسانية لانصاف موظفة الصحة بعد 27 سنة خدمة فصلتها الصحة بسبب فقدانها البصر! :
 
 
 
حصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بفصلها من العمل على سن 48 عاما، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم , ومنحها إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه،  بحسبان أن الدوافع الإنسانية تتأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته
 
 
 
الحكم الثالث: إلزام جهات الإدارة بالتوفيق بين واجبات الأسرة للمرأة ومتطلبات عملها
 
 
 
حصلت السيدة (م.س.م)  على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض طلب السيدة (م.س.م)  الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها من السهر فى الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعد تكليفها بالسهر بالمستشفى .
 
 
 
الحكم الرابع: استحقاق الأم الحاضنة الولاية التعليمية وحسم صراع عائلتين على طفلين:
 
 
 
حصلت السيدة المصرية زغلولة سعيد أبوشنب على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور  محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر الخاصة بالطفلين إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية ومحمد بالصف السادس الإبتدائى  بذات المدرسة  بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب , لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم خلاصته ثمانية أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تغيير النظام الدراسى  للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين .
 
 
 
الحكم الخامس: حماية المرأة فى المجال الوظيفى من تحرش الشوارع بإجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش
 
 
 
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 57813 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار التأمين الصحى بكفر الشيخ بعدم تمكين سيدة عاملة بسيطة بالتأمين الصحى لاستكمال عملها تعرضت للتحرش الجنسى البشع من مجموعة من الشباب فى شارع عبد السلام عارف بكفر الشيخ وهتك عرضها بحجة أن تمكينها من دخول المستشفى يحرج زميلاتها فى العمل ! وأمرت التأمين الصحى بتمكين السيدة العاملة البسيطة من استلام عملها وقررت منح المُتحرش بها  إجازة حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من أثار التحرش دون عائق أو قيد .
 
 
 
الحكم السادس: إلزام المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص
 
 
 
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص , تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم ، وألزمت الإدارة المصروفات.
 
 
 
الحكم السابع: لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود
 
 
 
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود  وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها, و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً  , وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة , وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج , وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية  تجاه تعنت الزوج وأهله  ورغبتهم  فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها .
 
 
 
الحكم الثامن: إقدام الزوجة على تنظيم النسل لا يحرمها من إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى ست سنوات
 
 
 
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيبة (ھ .ف.ا) طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بإحدى مستشفيات الوزارة وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها  مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الانجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل , وبطلان شرط انجاب طفل لكل إجازة , وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.
 
 
 
الحكم التاسع: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً
 
 
 
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا  بعدم الطعن على الحكم التاريخى انتصاراً للمرأة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً , شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
 
 
وقد أكدت المحكمة أن الحكمة فى منح الأم إجازة وضع حال مولودها حياً هى منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم فى العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحى والجسدى به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق