طلال رسلان يكتب: المحتكرون أعداء الله

السبت، 19 مارس 2022 06:46 م
طلال رسلان يكتب: المحتكرون أعداء الله

اتفاق فقهي وتشريعي على حرمة الاحتكار وإنزاله منزلة الكبائر لانحرافه عن منهج الله

الإسلام يجيز للحاكم نزع أموال المحتكر كاملة عقوبة له على الإضرار بالناس والأخذ على يده بالعقوبة ليكون عبرة

جمهور الفقهاء: إذا أصر المحتكر على الامتناع عن البيع بسعر السوق المحدد تولى الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه وبالسعر العادل للناس

 

لا حديث يعلو في العالم عن تزايد أسعار السلع، وخاصة الأساسية، على خلفية اضطرابات الأسواق العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

على الصعيد الدولي، تتحرك كافة الأنظمة لحماية مواطنيها من وطأة ارتفاع الأسعار «الشر الذي لا بد منه»، وتحركات نار الأسواق العالمية، وسط حرب غير عسكرية على تأمين الغذاء والنفط.

داخليا في مصر، لم تكد تتصدر ظروف الحرب والتحركات العسكرية الروسية نحو غزو أوكرانيا، عناوين وسائل الإعلام العالمية، حتى شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار عدد من السلع الأساسية، عشية الهجوم إلى حد شعر فيه المواطنون بأن مصر طرفا في هذه الحرب.

سرعان ما فاحت رائحة الفساد وتجارة الأزمة، بعد الاستغلال الصارخ لحاجة المواطنين، والهروب من الرقابة، وعدد كبير من محتكري السلع رفعوا الأسعار بشكل جزافي يتنافى أو حتى يقترب من التسعيرة العادية، غير استغلال حاجة المواطن الذي ضج من ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع.

استوجبت الأزمة تدخل الدولة بشكل مباشر، سواء بتفعيل الدور الرقابي لضبط السوق، أو توفير السلع بأسعار مخفضة لضرب مساعي تجار الأزمة في مقتل، بحيث تكون هناك بدائل أمام المواطن.

دخلت المؤسسات الدينية في مصر على خط أزمة ارتفاع الأسعار واستغلال المحتكرين لجيب المواطن دون وجه حق، ما يزيد الأمور سوءا، فكان الأزهر الشريف أحد الأذرع الأساسية لمحاربة أفكار الاحتكار ونهب قوت الفقراء والتضييق على المواطنين بأطماع تكوين الثروة على حساب حقوق الغير.

البداية كانت مع دار الإفتاء المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عندما أجابت على تساؤل المواطنين بشأن "يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟".

وقالت دار الإفتاء: "التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا، و"الاحتكار"، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، قد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وأضافت: حمل جمهور الفقهاء هذا الحديث وغيره على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا، لافتة إلى أن التجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان.

وأوضحت دار الإفتاء: على فَرْض صحة صدق التاجر في معاملته؛ فإنَّه ما فعل ذلك إلَّا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، وهو نوع من الكذب، والكذب سبب في مَحْقِ البركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده".

وأكدت: يُعَدُّ هذا أيضًا من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري، وفي شراء مثل هذه السلع بهذه المبالغ الإضافية، فقد انتفى التراضي المشروط في الآية الكريمة، وبذلك يكون البيع مَشُوبًا بالإكراه وأكل أموال الناس بالباطل، فالمعاملة لا بد فيها من الكسب الحلال المشروع.

وأنهت الفتوى بالقول: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التاجر الذي يقوم باحتكار السلع ويبيعها بضعف السعر؛ ويُبرِّر ذلك بأنه يتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء يأثم شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

إلى جانب العالم الافتراضي، كانت هناك تحركات من وزارة الأوقاف في الواقع من خلال خطبة الجمعة في مساجد مصر والتي كشفت عقاب المحتكرين للسلع واستغلال حاجة المواطنين والتضييق عليهم، فقال خطيب الجامع الأزهر الدكتور حسن الصغير إن الطاعة في شهر شعبان ليس معناها أن ينشغل الإنسان بالعبادة فقط، وهو يقوم بجمع السلع خوفًا من غلائها فيحدث تأثير على الأسعار أو توافرها بالنسبة لغيره، كما أنه ليس من الطاعة أن يتعبد التاجر وهو يقوم باحتكار السلع، ما يؤدي إلى شحها في السوق على الناس وارتفاع أسعارها، فالاحتكار محرم في كل الأديان والشرائع.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حكم المحتكرين للسلع واستغلال حاجة المواطنين، عندما قال إن الاحتكار والمبالغة في رفع الأسعار وقت انتشار الأوبئة والأزمات، أشد حُرمة في الشرع منه في الظروف العادية، لأن الشريعة الإسلامية يسرت للناس سبل التعامل لتظل أجواء المحبة بين الأفراد، ومن أجل ذلك حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله، ولما يسببه من ظلم وغلاء وبلاء.

وأضاف «الطيب» أن الاحتكار يُحدث إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ وأبواب الرزق والعمل أمام الآخرين، والاحتكار رذيلة أخلاقية ومخالفة شرعية، وذكر أن الإسلام أعطى للدولة الحق في التدخل المباشر لمواجهة أزمة الاحتكار وإجبار التجار على البيع بثمن المثل، موضحاً أن الاحتكار هو أكل أموال للناس بالباطل، وظلم للناس، فهو الامتناع عن بيع سلعة حتى يرتفع سعرها بشكل غير معتاد مع شدة حاجة الناس إليها، وأشار إلى أن الاحتكار مُخل بمقتضيات الإيمان بالله تعالى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من احتكر طعامًا أربعين يومًا يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه، مؤكدًا أن كل ما يترتب على الاحتكار من إضرار بالناس هو محرم، سواء طعام أو غيره، وأردف أن احتكار المستلزمات الطبية والطعام وكل ما تمسه الحاجة في تلك الظروف، أشد تحريمًا من احتكاره في أوقات الرخاء والأمن.

الحكمة من تحريم الاحتكار

شرعا وكما اتفق العلماء، فإن من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس مراعاةَ مصالح وحال الناس، وجعل من أهم خصائص الشريعة الإسلامية رفع الظلم والتظالم بين الناس، فإذا كان الإسلام قد أرشد ووجه إلىٰ طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء في قوله تعالىٰ: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، إلّا أنه تعالىٰ قد ضبط وقيّد هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرم أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

والحكر والاحتكار في اللغة: ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر، وقال ابن سيده: الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. [راجع: لسان العرب 2/204]، وجاء في القاموس المحيط [صـ484] للفيروز آبادي رحمه الله: الحكر هو: الظلم وإساءة المعاشرة.. وبالتحريك ما احتكر أى احتبس انتظارًا لغلائه، أما في الاصطلاح: فقد اتفق الفقهاء على أن الاحتكار في الاصطلاح لا يخرج عن معناه في اللغة، فجميع تعريفاتهم متقاربة في المعاني والألفاظ، ويجمعها تعريف الإمام الباجي رحمه الله بقوله: "هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق" أي: أن الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشًا غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه.

واتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم على حرمة الاحتكار؛ لما فيه من تضييق على عباد الله مستدلين بما يأتي: بقول النبي ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم، ووجه الدلالة: أن التصريح بأن المحتكر خاطئ كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ هو المذنب العاصي، وهو فاعل من خطئ من باب علم إذا أثم في فعله.

ثانيا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِيَ بها على المسلمينَ فهو خاطِئٌ» أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، ووجه الدلالة: فى الحديث أنه واضح كسابقه على تحريم الاحتكار وعدم جوازه، وقوله ﷺ: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد بريء من الله تعالىٰ، وبرىء الله تعالى منه» أخرجه أحمد.

ثالثا: ما رواه الإمام مالك في الموطأ من الأثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلىٰ رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا.

ورابعا بالمعقول: فلا يخفى على لبيب أن الاحتكار يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار للفرد والمجتمع؛ لما يسببه في ظلم، وعنت، وغلاء، وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين.

اتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار هي رفع الضرر عن عامة الناس؛ ولذلك فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئًا واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه، دفعًا لضرر الناس، وتعاونًا على حصول العيش، قال الإمام النووي رحمه الله: "قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعًا لضرر الناس، وتعاونًا على حصول العيش".

وما يجب على وليّ الأمر (الحاكم ونوابه) فعله ضد المحتكرين: فإن للفقهاء اجتهادات فيما يجب على الحاكم ونوابه فعله ضد المحتكرين تستند في جملتها على مبدأ سياسة التشريع في الإجراءات والتدابير، لتكون هذه الأحكام قوةً لحكومات الدول الإسلامية في مقاومة الاحتكار ومواجهته، وقد ذكر مجملها بعضُ المعاصرين فيما يلي:

إجبار المحتكر على إخراج المادة المحتكرة المخزونة، وطرحها في السوق، ليبيعها هو بالسعر التلقائي الحر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار، مع زيادة يتغابن الناس في مثلها عادة؛ إزالةً للظلم عن الناس، وتحقيقًا للربح المعقول للتاجر، توفيقًا وتنسيقًا بين المصلحتين؛ قال الإمام الكاساني رحمه الله: "يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم، لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يفعل، وأصر على الاحتكار، ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصرٌّ عليه فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره؛ زجرًا له عن سوء صنعه، ولا يجبر على البيع" اهـ، وقال الإمام البهوتي في كشاف القناع ما نصه: "ويجبر المحتكر على بيعه، كما يبيع الناس –أى بالسعر العام في السوق– دفعًا للضرر … وكذا السلاح إن احتاجوا إليه".

فإذا أصر المحتكر –تعنتًا أو تمردًا – على الامتناع عن البيع بالسعر التلقائي في السوق الذي يحدده قانون العرض والطلب، تولى الحاكم أو نوابه بيع سلعه نيابة عنه، وبالسعر الذي كان ساريًا قبل الاحتكار عدلًا، حتى لا يُضار هو ولا الناس...، فلا يترك العدل لإرادات الناس إذا تهاونوا في تنفيذ مقتضاه؛ لأن اطراح العدل ظلم محرم شرعًا، وكل إجراء يؤدي إلىٰ تحقيق الحق والعدل فهو من الشرع.

حرمان المحتكر من الربح إذا تمرد، وأخذه منه عقوبة ومعاملة له بالنقيض: وهذا ضرب من التغريم بالمال عقوبة تعزيرية على معصية الاحتكار، أما المعاملة له بالنقيض، فلأن نيته السيئة في الاستغلال، ونزعته المفرطة في الربح تقتضي ذلك، وهذه العقوبة قررها الفقهاء سياسة؛ إذ لم يرد نص بخصوصها منعًا للاستغلال المحرم، لأنه من الكبائر فهو كالربا، كسب خبيث بالانتظار والتربص، مصادرة الحاكم للمال المحتكر إذا خيف الهلاك على أهل البلد، وتفريقه عليهم إذا اقتضت الضرورة ذلك، والضرورة تقدر بقدرها.

وعلى ما سبق: فإن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه، وأنه لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره.

ولا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية ويشتريها كلها من السوق ويضطر الناس إلىٰ أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم لا شك أن هذا لا يجوز، وهو منهي عنه، ويجب الأخذ على يده، ومنعه من ذلك، إذا لم يكن في السوق غير هذه السلعة التي يحتاج إليها الناس، وهو يشتريها ويحضرها عنده ليتحكم فيها فهذا أمر لا يجوز، ويجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة