تصل للحبس 5 أعوام.. عقوبة «شغب الملاعب» في مباراة مصر والسنغال

الثلاثاء، 22 مارس 2022 04:00 م
تصل للحبس 5 أعوام.. عقوبة «شغب الملاعب» في مباراة مصر والسنغال
أرشيفية

تشديدات واستعدادات أمنية مكثفة باستاد القاهرة قبل أيام من انطلاق المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال والمؤهلة لكأس العالم في الدوحة.
 
وأجرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بروفات باستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.
 
وتضمنت قائمة المحظورات العديد من الممنوعات أبرزها: "مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر) - الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة".
 
وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري، مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون، ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف، وتم منع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.  
 
 
 
وواجه القانون شغب الملاعب ومخالفة القواعد والإجراءات داخل الملاعب من خلال وضع المشرع 3 قوانين تحاصر الظاهرة لخطورتها على المجتمع، يأتي أبرزها في قانون تقنية المعلومات للتصدى للجريمة على مواقع التواصل والتي تصل عقوبتها الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الذى انتقل من الأرضية الخضراء "أرض الملعب" إلى وسائل التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر – وكون مخالفة القانون نتيجة التعصب الكروى تتعارض مع جوهر الرياضة ذاتها، إذ بالرغم من أهمية الرياضة فى حياة الشعوب ونبل بواعثها وما يجب أن تتسم به من أخلاق وروح رياضية شريفة على اعتبار أن أى منازلة رياضية لابد فيها من خاسر ومنتصر وعلي كلاهما أن يهنئ الآخر - بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.  
 
في البداية – يجب أن نؤكد بأن بعض وسائل الإعلام وبرامج التوك شو أيضاَ تساعد على التعصب الكروي والشغب والتحريض على العنف وبذر بذور الشر بدون قصد، مما ينفى معه القصد الذي أنشأت من أجله الرياضة من الأساس، فقد وضع المشرع ضوابط لخروج الأمر بالمظهر المشرف، ووضع عقوبات حاسمة حال مخالفته ضد كل من يخرج عن الروح الرياضية ويمارس الشغب في عالم كرة القدم، وأن قنوات الأندية عليهم أن يبتعدوا عن التحليلات والنقد ويكتفون بعرض الأخبار وتمرينات النادى فقط من أجل الابتعاد عن التعصب في كرة القدم – وفقا لـ"فاروق".
 
 ولا نبعد عن الحقيقة - إذ قررنا أن هناك ترسانة من العقوبات كفيلة بمواجهة ظاهرة التحريض على الشغب الكروى والتحريض على العنف التى تصل إلى حد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على قيم المجتمع، وإن بدا للناظر المتعجل العكس، وذلك فى قوانين الرياضة وجرائم تقنية المعلومات بل وقانون العقوبات ذاته تصل إلى السجن المشدد بل المؤبد فى بعض الأحيان بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة أى حتى ولو كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم فنحن لا نحتاج إلى قوانين بقدر ما نحتاج إلى أخلاق – الكلام لـ"فاروق".  
 
ففي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نصت المادة 84 علي أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ونصت المادة 85 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
 
ونصت المادة 89 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر"، ونصت المادة 91 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون" – هكذا يقول "فاروق".  
 
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت، ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
 
ونصت المادة 94 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، ونصت المادة 95 على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.                
 
وفى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نصت المادة "25" على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، وهذه القيم تنفر التعصب واثارة البغضاء والكراهية بين الناس، ونصت المادة "26" على ظرف مشدد بقولها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
 
ونصت المادة "27" فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، ونصت المادة "29" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية، ونصت المادة "34" على أنه: "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد".  
 
أما قانون العقوبات - فقد تضمن عقوبات أشد وصارت وحدها واجبة التطبيق، إذ نصت المادة " 86" على: أن يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.  
 
ونصت المادة - 86 مكرر - على أن: "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.  
 
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة, مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.  
 
ونصت المادة 86 مكرر (أ) على تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
 
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
  
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، ونصت المادة 375 مكرر (أ) على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
 
 وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق