كي لايمثل عبئا على خزينة الدولة.. البرلمان يناقش قانون صندوق مصر الرقمية

الأربعاء، 23 مارس 2022 04:00 م
كي لايمثل عبئا على خزينة الدولة.. البرلمان يناقش قانون صندوق مصر الرقمية

تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعاتها القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر الرقمية"، والذي سبق لها الموافقة عليه من حيث المبدأ، كأحد التشريعات الهامة في إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمي.

وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لتلقي الضوء تفصيلا علي أسباب الحاجة إلي إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات.
 
وأكدت المذكرة الايضاحية أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية بإعتبارهـا إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها. 
 
وتشير المذكرة الايضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الإلتزام الدستوري -المبين بالمـادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة. 
 
وانتظم مشروع القانون في ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الإعتبارية العام وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، ووحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
 
 
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبي الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة
 
وتضمن المشروع المادة (5) والتي تلبي الالتزام الدستورى، في مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
 
و استقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل في عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، وعـدم المساس بجـوهر الإجـراء وغايتـه، وإنمـا إتاحـة مباشـرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى تـوافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتـي يصـدر بهـا قـرار مـن الـوزير المختص بالجهة المنفذة للإجـراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحـى لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في ميدان القضاء .
 
ومن هذا المنطلق، أجـازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين " الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبـات فـي المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيـق فـي بعـض المنازعـات التـي تكـون الـوزارات والأشخاص الإعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمـارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة" بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بـهـا قـرار من السلطة المختصة بالجهـة المنفذة للإجراءات حسب الأحـوال، وذلـك كلـه دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانوناً. 
 
ونظمـت المـواد (6، 7، 8، 9) الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث: موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها، وجاءت المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضـاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.
 
وقررت المـادة (16) أن أمـوال الصندوق أمـوال عامـة، ولـه اسـتيداء حقوقـه قبـل الـفيـر عـن طريـق الحجز الإداري، فيما أناطت المـادة (17) بـرئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خـلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة