خبير قانوني لصوت الأمة: تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسيل الأموال يحد الجرائم ويحمي الاقتصاد الوطني

الإثنين، 23 مايو 2022 04:30 م
خبير قانوني لصوت الأمة: تنفيذ آليات وحدة مكافحة غسيل الأموال يحد الجرائم ويحمي الاقتصاد الوطني
أمل عبد المنعم

مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الأمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 15 مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وحددت المادة (15 مكرراً) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه  لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع، وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي، كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة، ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.

ومن أهم التعديلات التي تضمنها القانون هو اعتبار جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية وعدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، وجاء مشروع القانون الجديد تعديلا للقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال الصادر برئاسة الجمهورية في ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٢ م.

وعلق المستشار محمد القليوبي الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية، موضحاً أن مشروع القانون يأتي في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله  وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين.

 وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ " صوت الأمة": أن الدولة تسعى إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF  وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم في عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة.

ولفت الخبير القانوني إلى المشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.

وأوضح القليوبي أن التعديلات نصت على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، مشيرا ً إلى أن مجلس الأمناء يضم في عضويته كلاً من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

متابعاً، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وختم القليوبي أن دائماً وأبداً ما تكون الغايات مشروعة ونبيلة لتحقيق صالح المجتمعات ولكن تأتي آليات العمل وبخاصة آليات تنفيذ القانون ومنها محاضر التحريات والتي تحتاج إلى اجتماع رجال القانون مع رجال الشرطة والقضاء لتحديد وتنظيم مسألة التحريات التي تعتمدها النيابة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة