3 حالات للتواصل مع الشرطة.. القانون ينظم العلاقة بين ناظر المدرسة والطلاب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:00 م
3 حالات للتواصل مع الشرطة.. القانون ينظم العلاقة بين ناظر المدرسة والطلاب
أرشيفية

منح قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، صفة الضبطية القضائية لنظار مدارس التعليم الأساسي وكذلك لمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".

ونصت المادة 20 من القانون على: "لنظار مدارس التعليم الأساسى، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ حكم الإلزام".

فيما أقرت المادة 21 علي :"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ونصت المادة 15 من القانون سالف الذكر على :" التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل".

وتنص المادة 16 على :" يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه".

كما حدد القانون لناظر المدرسة 3 حالات يتواصل فيها مع الشرطة أو العمدة حال غياب التلميذ عن الدراسة لمدة 10 أيام.

وتنص المادة 19 من قانون التعليم على:" إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون.

فيما أقرت المادة 21 على:"يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

وذكر قانون التعليم ، أن الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى تأتى لتحقيق عددا من الأغراض منها ،التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة، وكذلك تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل ، إلى جانب توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجلات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

كما تهدف الدراسة إلى تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها، وربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة