خبير قانوني لـ "صوت الأمة": عقوبات صارمة في حالة تزوير بطاقة المسن والحصول على مزايا بالمخالفة

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:00 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": عقوبات صارمة في حالة تزوير بطاقة المسن والحصول على مزايا بالمخالفة
أمل عبد المنعم

تضمن مشروع قانون "رعاية المسنين" الذي يناقش بمجلس النواب أن تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لكبار السن للمعيشة الكريمة في جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وأقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، باب العقوبات بمشروع قانون حقوق المسنين، إذ تنص المادة 38 من قانون "حقوق المسنين" على: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب على الأفعال الواردة بالمواد الأتية:

كما وافقت اللجنة على المادة 39 والتي تنص على:" يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 - زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2 - كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وأقرت لجنة التضامن المادة 40 والتي حددت عقوبات للشخص الذي يهمل المسن أثناء رعايته، ونصت المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، بينما نصت المادة 41 على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وجاءت المادة 42 والأخيرة كالتالي: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص، وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.

وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

وعلق المستشار محمد القليوبي الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن مشروع قانون حقوق المسنين "حسب المادة الأولى" يهدف إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، تلتزم الدولة بجميع أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، لافتاً إلى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتابع الخبير القانوني، أن القانون يهدف وفقا لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، ونظراً للمزايا التي نص عليها مشروع القانون فقد فطن المشرع لإمكانية استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة ووضع نصب أعينهم عقاب شديد في المادة 39 والتي تنص علي يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او استعملها مع علمه بالتزوير وكل موظف عام، وشدد القليوبي على أن المشرع وضع عقوبات صارمة لكل من أهمل في القيام بواجباته نحو المسن او أهمل في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات وكل من تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن وكذلك لكل من يتحايل للحصول على مزايا المسن دون وجه حق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق