تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والمحال التجارية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:09 م
تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والمحال التجارية
إيمان محجوب

  • كثيرمن المواطنين يتساءلوا عن كيفية توصيل التيار الكهربائي إلى المنشآت السكنية، حيث أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك استقباله جميع التساؤلات حول كيفية توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية بطريقة شرعية وآمنة، وفي إطار ذلك تنشر" صوت الامة "الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشاة السكنية والمحال التجارية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة:
  •  
  • 1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات
  • 2- سدد مقابل المعاينة (50 جنيه عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة)
  • 4-تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل
  • 5-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد
  •  
  • المستندات الواجب توافرها عند طلب توصيل التغذية الكهربائية
  • أولا المنشاة السكنية
  • 1-صورة تحقيق الشخصية للمنتفع (بطاقة الرقم القومي) بعد الاطلاع على الأصل
  • 2-أصل موافقة الأحياء بالنسبة للمدن والمجالس المحلية بالنسبة للقرى على توصيل الكهرباء استناداً لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية
  • أوأصل موافقة جهاز المدينة المختص بالنسبة للمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • 3-صورة سند الملكية أو الحيازة موثقاً بعد الاطلاع على الأصل، وفي حالة عدم توثيقه يتم أخذ إقرار كتابي على طالب التغذية أو وكيله بصحة ما ورد بهذا السند ومسئوليته عما يتضمنه من بيانات
  • 4- صورة ترخيص المبنى مع الرسم الهندسي الخاص به بالنسبة للمنشآت المنظمة الصادر بها ترخيص بناء
  •  
  •  
  • ثانيا بالنسبة المحلات التجارية والورش وما في حكمها
  • 1-صورة تحقيق الشخصية للمنتفع (بطاقة الرقم القومي) بعد الاطلاع على الأصل
  • 2-موافقة الجهة المعنية على مزاولة النشاط، وفي حالة عدم وجودها يتم أخذ إقرار على طالب التغذية بأنه جاري استخراجها
  • 3-أصل موافقة الأحياء بالنسبة للمدن والمجالس المحلية بالنسبة للقرى على توصيل الكهرباء استناداً لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية
  • 4 -موافقة جهاز المدينة المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمدن التي تنشئها هذه الهيئة
  • 5-صورة سند الملكية أو الحيازة موثقاً متضمناً اسم طالب التغذية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وفي حالة عدم توثيقه يتم أخذ إقرار كتابي على طالب التغذية أو وكيله بصحة ما ورد بهذا السند ومسئوليته عما يتضمنه من بيانات
  • 6-صورة ترخيص النشاط أو مزاولة المهنة وكذا صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت، وإن لم توجد أي منها يكتفى بإقرار كتابي يوقع من طالب التغذية متضمناً نوع النشاط الذي سيستخدم الكهرباء من أجله وأنه جاري استخراج التراخيص اللازمة للنشاط أو مزاولة المهنة أو غيرها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق