خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من وجود نص عقابى فى قانون استيراد أو تصدير المخلفات الخطرة

الأحد، 26 يونيو 2022 04:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: لابد من وجود نص عقابى فى قانون استيراد أو تصدير المخلفات الخطرة
أمل عبد المنعم

يهدف إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، بإنشاء جهاز يٌعني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة.

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة، وتحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات، وتلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

ويحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن غرض قانون تنظيم إدارة المخلفات بالأخص في الشوارع ومنع تصدير المخلفات الخطرة للخارج، موضحاً أن لابد من وجود مواد عقابية لعدم وجود نص عقابي بهذا القانون.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": القانون ركز على النصوص الإجرائية بأخذ أذن من الإدارة والجهاز الخاص بالمتابعة والمراقبة لتصدير المخلفات أو استيرادها، لافتاً إلى المعاناة من المخالفات في عام 2011 وتراكمها، مشيراً إلى انتشار الأمراض والأوبئة، مما جعل هذا القانون هام لتنظيم وإدارة المخلفات في الشوارع، مشدداً على إضافة نص عقابي عند المخالفة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق