خبير قانون لـ" صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة تناول منشطات ومكملات غذائية للرياضين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:04 م
خبير قانون لـ" صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة تناول منشطات ومكملات غذائية للرياضين
أمل عبد المنعم

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة،جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث تضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

وتنص المادة (91 مكرر) على:

تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، محامي النقض، أن قانون الرياضة  نص في مواده 33 و34 على منع تداول المنشطات، موضحاً أن مادة 33 نصت على منع تعاطي المواد المنشطة ومخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المخدرات في مجال الرياضة وكذلك حذر على الأطباء والمدربين من العاملين في مجال الرياضة إعطاء مواد منشطة للرياضين أو تحريضهم على تعاطيها لإثبات قدراتهم في الرياضة.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": القانون منع تداول وسائل محظورة وفقاً لما قررته قواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، لافتاً إلى المادة 34 من القانون تخص الشخصية الإعتبارية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لكن القانون خلى من فرض أي عقوبات لمخالفة هذا الالتزام، ولذلك وردت المادة 91 من القانون دون ذكر عقوبة، ومن هنا جاء الاقتراح الوارد بمجلس الشيوخ.

وتابع الخبير القانوني، أن إضافة المادة 91 مكرر تجيز فرض عقوبات تعديل هام حتى يتم معاقبة كلا من تداول أو تاجر أو تعاطى أو حرض على المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول المشار إليه في المادة 33 بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيه و لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند تحريض الرياضين الأشبال أو الناشئين الأقل من 21 سنة.

وأوضح العاجز أن العقوبة تزيد على كلا من حرض من هو في سن النمو على تناول تلك المنشطات الرياضية والمكملات الغذائية لما لها من خطورة على صحته في المستقبل وتؤدي إلى كثير من الأضرار التي لا يمكن تلافيها مستقبلا بالنسبة للناشئ.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق