خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة

الأحد، 17 يوليو 2022 04:08 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة
أمل عبد المنعم

قانون تنظيم الاتصالات وضع عقوبة ضد من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بعقوبة الحبس والغرامة، وتنص المادة 76، من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 

1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا، وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعلق الخبير القانوني اشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً جرائم الإزعاج الإلكترونية والاتصالات الحديثة تخضع لقانون رقم 75 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، موضحاً أن نصوصه وصلت العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الأف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ بريداً إلكترونياً أو موقعاً مزيفاً أو نسب لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع طلبة في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من إعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسال بكافة الطرق الالكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون الموافقة، أو القيام بالنشر عن طريق شبكة معلوماتية لأخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

ولفت الخبير القانوني إلى العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة  لا تقل عن 100 ألف جنيه و لا تجاوز 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من تعمد استعمال برامج أو تقنية معلوماتية في معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه وفقاً لنص المادة 76 من قانون الاتصالات.

وأكد طلبة أن أغلب هذه الرسائل تكون عمدية وعن قصد الإساءة وبالفعل تم الحكم على إحدى الأشخاص قام بكتابة تعليق مسيء ومزعج، بعد الإجراءات الكاملة بدءً من الشكوى حتى المحكمة المختصة بالرسائل والتعليقات المزعجة وهي المحكمة الاقتصادية والتي تحدد مدى جرم المتهم من سب وقذف وتعمد واستخدام بيانات وتحدد مدى تحويلها من جنحة لجناية في حالة ادراجها ضمن قضايا النشر وتحول إلى محكمة الجنايات وتصل عقوبتها إلى 500 ألف جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق