خبير قانوني لـ " صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة مخالفة معايير السلامة المهنية في العمل

الإثنين، 18 يوليو 2022 04:30 م
خبير قانوني لـ " صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة مخالفة معايير السلامة المهنية في العمل
أمل عبد المنعم

حدد قانون العمل، عقوبات ضد مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنص المادة 256 من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنص المادة 209، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

(أ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.

(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

ووفقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

(أ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.

(ب) مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

مادة 208: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:

(أ) الوطأة الحرارية والبرودة.

(ب) الضوضاء والاهتزازات.

(ج) الإضاءة.

(د) الإشعاعات الضارة والخطرة.

(هـ) تغيرات الضغط الجوي.

(و) الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.

(ز) مخاطر الانفجار.

مادة 211: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:

- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.

- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاَ بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطيات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة ان تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد.

- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها ويطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

مادة 212: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

مادة 213: يصدر الوزير المختص قراراَ ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطيات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208،209،210،211،212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً: حدد القانون عقاب مخالفة اشتراطات الأمان للعامل حيث نصت مادة 256، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً تكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، مؤكداً يكون المشرع قد وضع  الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد التزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بأن ألزم باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية والميكانيكية .

وتابع المستشار القانوني، وكذلك ألزم القانون بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ او يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ ولإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية، مؤكداً أن الالتزام بمواد القانون في شأن الصحة والسلامة المهنية له أثر بالغ على عدة  مستويات أولها توفير بيئة عمل تشعر الجميع بالطمأنينة وتشجع على زيادة الانتاج مما يعني اضافة للناتج القومي المحلي  وهو ما يوثر بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

وأوضح القليوبي أن القانون يعبر عن واقع المجتمع ويضع أمامه طموحات الأفراد واحتياجاتهم وينظم علاقاتهم فليس القانون مجرد وثيقة أدبية ترفع الشعارات دون تحقيق أو تطبيق، إنما هو التعبير الواقعي المنظم لعلاقات الأفراد في إطار من التنظيم المستهدف للصالح العام للوطن، لافتاً إلى أن قانون العمل يعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث  وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، ولولا العمل ما استطاعت المجتمعات أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من تقدم  يساهم في تحقيق الرقي بسبل الحياة للإنسانية .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق