خبير قانوني يوضح لـ«صوت الأمة» عقوبة مخالفة مبادئ قانون الاستثمار

السبت، 23 يوليو 2022 06:03 م
خبير قانوني يوضح لـ«صوت الأمة» عقوبة مخالفة مبادئ قانون الاستثمار
أمل عبد المنعم

الاستثمار يهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض المبادئ التي تحكم الاستثمار وفقا لما ورد في القانون رقم 72 لسنة 2017.

ووفقا للقانون يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

-المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.

-دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.

-مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.

-حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

-اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.

-العمل على استقرار السياسيات الاستثمارية وثابتها.

-سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

-حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

تنص المادة 80: يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لهما, ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها, وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم, وعلى المشروعات الاستثمارية المعنية تسهيل مهمتهم.

المادة 81: في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار، ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة, فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:

(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

(جـ) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي،  تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة وذلك من خلال آليات جديدة اولها لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من احدي الجهات القضائية تصدر قرار مسبب خلال ثلاثون يوما.

 وثانيها انشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها وثالثها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة في حضور جلساته و تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود،  ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة و مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بها، ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها، واستحداث مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقراً له، ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

 

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن القانون أقر عقوبات على مخالفة احكامه ولكن وضع لها ضوابط شديدة، ولكن يرفع القانون شعاراً جديداً لا لحبس المستثمر، وذلك وفقا لما ورد بنصوص المواد 91 الي 94 فيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه، موضحاً إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتباري الخاص ولحسابه، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية، لافتاً إلى أنه في الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

وتابع الخبير القانوني، وفي غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد أخذ رأي الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، موضحاً يتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه،  وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المشار إليها.

واستكمل القليوبي، مع عدم الإخلال بحكم المادة (131) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، مشيراً إلى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص على النحو المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة