5 شروط لعمل الأطفال.. أبرزها بلوغ سن 16 عاما ولا تتجاوز 6 ساعات

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:30 م
5 شروط لعمل الأطفال.. أبرزها بلوغ سن 16 عاما ولا تتجاوز 6 ساعات

وضع قانون العمل ضوابط وقواعد لحماية الطفل وللحفاظ على حقوقه وحدد عدة اشتراطات التي تحميله في حالة نزوله لسوق العمل سواء للتدريب أو لامتهان أحد المهنات حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما حظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
 
وألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل   على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
 
وقد حرص التشريع، على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كل أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة.
 
فيما شمل التأمين بإلزام المنشأة للوقاية من المخاطر الهندسية وعلى الأخص الأخطار التى تنشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، وسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة وعن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط وعدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات ومكان العمل.
 
ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، فضلا عن إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية، حدد الفصل الرابع من قانون العمل الذي أقره نهائيا مجلس الشيوخ، تنظيم عمل الأطفال، ووضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال.
 
وتنص المادة 62 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
 
كما نصت المادة 102 وتنص على «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، وأن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق