خبير قانوني يوضح لـ«صوت الأمة» عقوبة جمع ذوي الإعاقة بين أكثر من معاش

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:28 م
خبير قانوني يوضح لـ«صوت الأمة» عقوبة جمع ذوي الإعاقة بين أكثر من معاش
أمل عبد المنعم

أورد القانون 10 لسنة 2018 الكثير من المزايا النسبية لذوي الاحتياجات الخاصة الباب الخامس بعنوان المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة وجاء الفصل الأول بالحق في الحماية الاجتماعي واستهل بالمادة 25، والتي جاء نصها:

يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥،  ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط.

وذلك نابع من حرص المشرع على توفير تدفقات مالية أيا كان قدرها لذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة انه اعطاه الحق في العمل والتكسب من عمله والجمع بين صرف المعاش وما يتحصل عليه من راتب عن عمله وهذا استثناء عظيم جدا على المستوي المحلي ولا يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين وفقا للدستور المصري ومن ناحية اخري وعلى المستوي العالمي فقد جاءت اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة في الرابع عشر من يوليو لعام الفان وواحد وعشرين من منظمة الامم المتحدة لتقر ذلك أيضاً.

وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 23 ديسمبر لعام 2018 ونصت بالمادة 67 من القرار بإصدار اللائحة على إذا توافرت في المستحق من ذوي الاعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الأتي:

1-  المعاش المستحق عن نفسه.

2-  المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3-  المعاش المستحق عن الوالدين.

4-  المعاش المستحق عن الأولاد.

5-  المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.

ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:

(أ‌)     يجمع المستحق من الاشخاص ذوي الاعاقة من فئة الازواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

(ب‌)   يجمع المستحق من الاشخاص ذوي الاعاقة من فئة الاولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش أخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" المشرع المصري كان حريصا ًلحفظ حقوق ذوي الاعاقة ولحفظ حقوق الدولة المصرية ممن تسول لهم أنفسهم الالتفاف حول القوانين للحصول بغير حق علي مزايا مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصة من دافع مجتمعي لحقهم على المجتمع والدولة بتيسير سبل الحياة الكريمة وتأكيد روح الانتماء الوطني، موضحاً أن القانون نص على مجموعة من العقوبات نخص منها بالذكر مادة ٤٩" يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.

وتابع القليوبي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، كذلك كل من أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر، مشيراً إلى المادة 51 حيث جاء نصها " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

وأضاف الخبير القانوني، كذلك من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق، وختم القليوبي أن المادة ٥٤ نصت على عقوبة كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة