خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": ضوابط وشروط تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:43 م
خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": ضوابط وشروط تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة
أمل عبد المنعم

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باب خاص بتيسير إتاحة التمويل، تناول في الفصل الأول منه، ضوابط نظام التخصيص المؤقت، وتنص المادة 26، علي أن التخصيص المؤقت، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، بناء على رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص.

ووفقا للمادة 27، يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك، وبحسب المادة 28، للجهة صاحبة الولاية الموافقة على نظام التخصيص المؤقت، وفقا للآتي:

1 - يقدم المشروع طلبا للجهة صاحبة الولاية بالتخصیص مؤقتا باسم الجهة مقدمة التمويل، على النموذج الذي يعده الجهاز، متضمنا مدة التخصيص المؤقت.

2 - تصدر الجهة صاحبة الولاية قرارها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3- في حالة موافقة الجهة صاحبة الولاية على التخصيص المؤقت يتعين أن يتضمن القرار مدته والشروط والقواعد المنظمة له، ويحرر اتفاق ثلاثی بين كل من الجهة صاحبة الولاية والجهة مقدمة التمويل والمشروع، متضمنا مدة التمويل، وذلك على النموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض، ولا يسرى هذا الاتفاق، إلا بعد قيام الجهة صاحبة الولاية بقيده في السجل المنصوص عليه في المادة 44 من هذه اللائحة، وذلك بعد سداد المشروع مقابل خدمة القيد في السجل، وتسري أحكام هذه المادة في شأن نقل تخصيص قائم إلى نظام التخصيص المؤقت.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، على قانون 152 لسنة 2022، لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قائلاً: تضمن تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة وذلك حتى يسهل التمويل لذلك المشروعات ووضع ضوابط لذلك بمواد من المادة الرابعة حتى المادة الرابعة عشر ونظم أولوية اسبقية التمويل وتخصيص المؤقت للعقار.

وتابع العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": واجاز القانون في المادة الرابعة منه التخصيص المؤقت، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، لافتاً إلى أنه بناء على رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص.

ولفت الخبير القانوني إلى نظام التخصيص المؤقت يسري سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك، موضحاً ان المادة 6 قررت بطلان أي تصرف اثناء حق البيع المؤقت بدون موافقة الجهة المقدمة للتمويل حفاظاً على حقوقها مع اعطاء حق التنازل عن أرض التخصيص للغير أو لجهة التمويل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق