خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" عقوبة التعاقد على حفر الآبار الجوفية دون حصولها على ترخيص

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:00 م
خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" عقوبة التعاقد على حفر الآبار الجوفية دون حصولها على ترخيص
أمل عبد المنعم

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

ونظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار، حيث يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه، من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفى جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

ويحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها، ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

 

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، على عقوبة التعاقد على حفر الآبار الجوفية دون حصولها على ترخيص، قائلاً:" الباب السابع المادة ٦٨ من القانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، نصت على تشكيل لجنة عليا لنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص أو تقنين بحفر اللآبار، موضحاً أن المادة ٧١  نصت للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة إستخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، أن المادة ٧٣ نصت على إلغاء ترخيص البئر اذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص او اذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من انشائها او اذا تم استخدامه في غير الأغراض المرخص لها، كما يعاقب كل من يخالف هذه الاحكام بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة