خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" حلول المشكلات الخاصة بتراخيص المحال العامة والتجارية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:00 م
خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" حلول المشكلات الخاصة بتراخيص المحال العامة والتجارية
أمل عبد المنعم

شمل قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص على أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وفي هذا الشأن ينص قانون المحال العامة على الإجراءات التالية:

 

1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

2ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

 6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

ج- تجنب تعارض المصالح.

د - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

7- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

8 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

9 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.

 

كما استحدث القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال العامة أولها تيسير وتبسيط الإجراءات  من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص كما استحدث ايضا نظام جديد "مكاتب الاعتماد " حيث جاءت المادة 1 فقرة 5، تعرف مكاتب الاعتمادعلي انها الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لتشغيلها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى المركز المختص، كما نص القانون فى المواد من 14 حتي 18 على  كل ما يخص إنشاء مكاتب الاعتماد  وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد ويكون الترخيص لمرة واحدة  ويجوز تجديده ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

و علق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً: نصت المادة 14 من القانون على جواز لجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، موضحاً أن الترخيص يصدر لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة": أن مهمة هذه المكاتب فحص جميع المسائل الفنية والمستندات الخاصة بالمواطن الراغب فى الترخيص للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها  وإصدار شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص،  لافتاً إلى أن المواد من 15 الي 18 نظمت آلية عمل مكاتب الاعتماد ومنحت العاملين فيه صفة المكلف بخدمة عامة بالاضافة الي اصباغ الرسمية على الشهادة الصادرة من مكتب الاعتماد ولهذا دلالات هامة فطن اليها المشرع.

واستكمل الخبير القانوني أن المادة 15 نصت على أن مكاتب الاعتماد تصدرعلى مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة، موضحاً أن المادة 16 نصت أن تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

وأشار القليوبي إلى أن المادة 17 نصت على التزام مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، و بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، و تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد،  وإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها، وختم أن المادة  18 نصت على اعتبار الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق