خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة تقديم مستندات مزورة لإصدار تراخيص المشروعات

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة تقديم مستندات مزورة لإصدار تراخيص المشروعات
أمل عبد المنعم

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتوفيق أوضاعها، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت، ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، ونصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر.

و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يحمي الاقتصاد القومي للبلاد، حيث نص القانون علي تقنين أوضاع للمشروعات الغير الرسمية العاملة بالاقتصاد التي تباشر انشطتها دون تراخيص وقت صدور القانون و منح جهة إصدار التراخيص المؤقتة لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الشخصيات الاعتبارية العامة، موضحاً أنه بذلك نظم القانون الأنشطة غير الرسمية للمشروعات العاملة بالاقتصاد وبالتالي اسبغ حماية ورقابة أكثر وتنظيم للاقتصاد المصري مما ساعد في النهوض به وازدهاره.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": وأيضاً نص القانون على عقوبات صارمة لكل من يتحايل علي القانون أو يتحايل على الجهات الرقابية المختصة من خلال تقديم مستندات مزورة للحصول على التصاريح، مشيراً إلى الماده ١٠٥ من القانون التي نصت على منح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

وأضاف الخبير القانوني، على إلا يتجاوز مده الترخيص خمسة سنوات، حيث نصت الماده ١٠٥ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق