ما هي ضوابط تعين المدير التنفيذي لصناديق التأمين واختصاصاته ؟ اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:40 م
ما هي ضوابط تعين المدير التنفيذي لصناديق التأمين واختصاصاته ؟ اعرف التفاصيل

ضوابط صارمة للمدير التنفيذي بصناديق التأمين،  وضعتها المادة "64" من قانون التأمين الموحد، كما حصرت كل اختصاصات.
 
وجاءت المادة كما أقرها مجلس الشيوخ على : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
 
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق
 
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق
 
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق
 
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأولاً عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه
 
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة
 
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها
 
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
 
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق.
 
كما نصت المادة 65 كما أقرها مجلس الشيوخ على :يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي:
 
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون يتم إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها 2-شراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة
 
2- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية
 
3- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه
 
4- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها قانون التأمين الموحد يلزم الرقابة المالية بالفحص الدورى لشركات التأمين.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق