وتتص المادة 22، علي أنه للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة 23، على الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.