خبير قانوني لـ "صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة مخالفة شروط الأغذية المستوردة والمصدرة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 03:30 م
خبير قانوني لـ "صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة مخالفة شروط الأغذية المستوردة والمصدرة
أمل عبد المنعم

وضع قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، اشتراطات للمواد الغذائية المستوردة أو المصدرة للخارج، ولعل أبرز شروط الأغذية المستوردة أن يكون هناك شهادة صحية من البلد المنتج، ونصت المادة الـ13 من القانون على :"يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية في تحضيرها أو المضافة إليها.

بينما نصت المادة الـ14 علي:" يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة".

جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة، وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.

 وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، قائلاً:" حددت المادتين 13، 14 من قانون مراقبة الأغذية شروط الأغذية المستوردة والمصدرة، موضحاً أن المادة 13 نصت على أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأعطت وزير الصحة أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وتحديد شروط هذه الشهادة، كما يحذر ما يراه خطير على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية والعناصر المضافة إليها.

وأضاف العاجز في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة": أن مادة 14 من القانون نصت على مطابقة الأغذية المصدرة للخارج لأحكام هذا القانون وأن تصاحب الرسائل وأصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج، مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي.

 وأشار الخبير القانوني إلى المادة 3 مكرر من قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 94 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه  ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وتقيم أيهما أكبر، موضحاً أن كل من استورد من أغذية الإنسان أو الحيوان مغشوش وفاسد أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك ويتم إعدام تلك المواد على نفقة المستورد، لكن في حالة عدم علمه تحدد السلطة ميعاد لإعادة تصديرها وفي حالة عدم التنفيذ في الموعد المحدد يتم إعدامها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق