خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس والغرامة عقوبة حجب وسائط إلكترونية مطلوبة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس والغرامة عقوبة حجب وسائط إلكترونية مطلوبة
أمل عبد المنعم

يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه برقم 5 لسنة 2022 .

ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات .

ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص او موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.

وأقر فى المادة "20"، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" يعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": يعـاقب بغـرامة لا تقـل عـن خمسين ألف جنيــه ولا تزيـد عـلي خمسمائة ألـف جنيه، كل من خالف أحكام المـادة (٧) من هذا القانون، لافتاً إلى العقوبة بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المـادة (١٣) من هذا القانون، وهي بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

وأشار الخبير القانوني إلى المادة (٢٢) من القانون والتي تنص على عقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، وفي جميع الأحوال تكون أموال الشخص الاعتباري ضــامنة للوفــاء بما يحكم بـه مـن عقـوبات مـالية، موضحاً أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق