مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أولوية "صحة النواب" بدور الانعقاد الـ3.. اللجنة: جلسات استماع لوجهات النظر ودراسة ملاحظات النقابة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:00 ص
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أولوية "صحة النواب" بدور الانعقاد الـ3.. اللجنة: جلسات استماع لوجهات النظر ودراسة ملاحظات النقابة

تضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضمن أولويات أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد العادى الثالث، المقرر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسعة بشأنه للاستماع لوجهات نظر كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمتخصصين.
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى شهر فبراير الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب، والمجلس بدوره أحاله إلى لجنة الشئون الصحية بصفتها المختصة بمناقشته وفقا للائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه لم يتسنى للجنة مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثانى المنصرم والذى فضه المجلس فى شهر يوليو الماضي.
 
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة من أهم وأبرز التشريعات التى ستكون على أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثالث، لافتا إلى أن الوقت لم يسعف اللجنة لمناقشة مشروع القانون فى دور الانعقاد الثاني، خاصة أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة من التشريعات التى تحتاج لمناقشات واسعة ومستفيضة وجلسات استماع لكل الأطراف ووجهات النظر.
 
وتابع رضوان: "الصيادلة قوة بشرية هائلة وإضافة للبلد ولابد أن يتم الاستفادة القصوى منهم، فالأمر ليس مجرد كلية وتعليم وتكليف بعد التخرج، ولكن الصيدلة مهنة جليلة ومحترمة ومجالاتها متعددة، وأهمها المجال الصناعي، وفى هذا الصدد لابد من العمل على تطوير صناعة الدواء لتكون مصر الدولة الرائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالى هناك ضرورة لتفعيل خطة دعم صناعة الدواء وتطويرها، وأن تُستغل القوى والمراكز البحثية المرتبطة بالدواء، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا الملف".
 
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجب أن يتوافق ويتماشى مع قانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الواحد، لأن هناك ارتباط بين القانونين.
 
وأكد مكرم رضوان، أن لجنة الشئون الصحية ستعقد جلسات استماع موسعة بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة خلال دور الانعقاد الثالث، وستستمع لآراء كل الجهات المرتبطة بالقانون، سواء النقابات الطبية وخاصة نقابة الصيادلة، وكذلك هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وغرفة صناعة الدواء، والجامعات ورجال أعمال، وشركات الأدوية، والمراكز البحثية، وغيرها.
 
بدوره، أشار الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأنه ضمن أولويات اللجنة فى أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني.
 
وقال "شهاب"، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة وستستمع لكل وجهات النظر وتدرس أى ملاحظات تتلقاها من الجهات المعنية والمرتبطة بالقانون.
 
وشدد شهاب، على ضرورة مراعاة ألا يكون هناك تضارب وتعارض بين قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لأن هناك ارتباط بين القانونين، ولابد عند مناقشة قانون مزاولة الصيدلة أن يكون متكاملا مع قانون هيئة الدواء، وأن يتم دراسة التعديلات بدقة وتحديد الاختصاصات بوضوح، ومراعاة عدم تعارض اختصاصات الصيدلى مع المهن الطبية الأخرى خاصة الأدوية البيطرية ومسألة "صرف الأدوية" والشراء الموحد، وغيرها.
 
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
 
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
 
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
 
كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
 
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
 
جدير بالذكر، أن النقابة العامة لصيادلة مصر، قدمت فى وقت سابق، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وللجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك فى إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة و الانضباط فى أن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحى بشكل خاص والوطن بشكل عام.
 
وكان لنقابة الصيادلة بعض المآخذ على مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون، ومنها، التوسع فى عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة فى قيمة الغرامات، فقد خلا أى تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج فى العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و 80 مكرر أ، وفصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج، وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية فى مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التى ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن المشروع لم يعالج قصور التشريع الأصلى فى وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل فى نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة (80 مكرر أ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التى سنذكرها تفصيلاً فى ملاحظاتنا على المواد المقترحة، وورد بنصوص المقترح مصطلح "مستحضرات التجميل" ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أى إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون .
  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق